( ثالثها ) يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي خص    . نقله إمام الحرمين  عن المحققين ، وجزم به سليم  وعللوه بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ ، ولأنه يصير به مجازا على قول . وقال الإمام الرازي    : لأن الذي قد دخله قد أزيل عن تمام مسماه ، والحقيقة تقدم على المجاز  ، واعترض الهندي  بأن المخصوص راجح من حيث كونه خاصا بالنسبة إلى ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص . وحكى  ابن كج  التقديم عن قوم ، ووجهه بإجماعهم على التعلق بما لم يخص . واختلفوا فيما خص . قال : وعندنا : أنهما سواء ، ولا فرق بينهما لاستوائهما في حكم سماع الحادثة من هذا اللفظ كهو من اللفظ الآخر . وأيضا فإن المخصوص يدل على قوته ، لأنه قد صار كالنص على تلك العين ، قال : وقد أجمعوا كلهم على أن العموم إذا استثني بعضه صح التعلق به . 
 [ ص: 190 ] واختار ابن المنير  مذهبا ثالثا ، وهو تقديم العام المخصوص على العام الذي لم يخص  ، لأن المخصوص قد قلت أفراده حتى قارب النص ، إذ كل عام لا بد أن يكون نصا في أقل متناولاته ، فإذا قرب من الأقل بالتخصيص فقد قرب من التنصيص فهو أولى بالتقدم . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					