النوع الثاني : زكاة المعشرات   . 
فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ ثمانمائة من ولا شيء فيما دونها ولا في الفواكه والقطن ولكن في الحبوب التي تقتات وفي التمر والزبيب . 
ويعتبر أن تكون ثمانمائة من تمرا أو زبيبا لا رطبا وعنبا ، ويخرج ذلك بعد التجفيف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					