الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وتجب الزكاة في التبر وفي الحلي المحظور كأواني الذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال .

التالي السابق


ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (وتجب الزكاة في التبر) ، وهو ما كان من الذهب والفضة غير مضروب، فإن ضرب دنانير فهو عين، وقال ابن فارس: هو ما كان منهما غير مصوغ، وقال الزجاج: هو كل جوهر قبل استعماله كالنحاس والحديد وغيرهما، كل ذلك في المصباح، ولكن المتعارف الآن في الإطلاق هو من الذهب ما أخرج من الأرض لم يخلص من التراب، وفي (الحلي) بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بفتح فسكون (المحظور) أي: المحرم، وهو نوعان (محرم) لعينه (كأواني الذهب والفضة) والملاعق والمجامر منهما (ومراكب الذهب) والفضة (للرجال) كالسروج منهما، ونحوها كاللجام والقلادة والثغر وأطراف السيور مما هو ملبوس للفرس، والثاني محرم بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال أن يلبسه أو يلبسه غلمانه، وقصدت المرأة بحلي الرجل كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبس جواريها أو غيرهن من النساء، أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه أو جواريه، أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها، فكل ذلك حرام، ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا مباحا ولا محرما بل قصد كثرة، فالمذهب وجوب الزكاة فيه وبه قطع الجمهور، وقيل: فيه خلاف .




الخدمات العلمية