ومن نوى التجارة من مال قنية فلا ينعقد الحول بمجرد نيته  حتى يشتري به شيئا ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة . 
والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة وما كان من ربح في السلعة في آخر الحول وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال ولم يستأنف له حول كما في النتاج . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					