[ ص: 315 ] فصل ( في التلاوة بألحان الخاشعين لا ألحان المطربين ) .
وكره أصحابنا قراءة الإدارة وقال حرب : هي حسنة .
وقال في المستوعب : قراءة الإدارة وتقطيع حروف القرآن مكروه عنده . وكره أحمد قراءة الألحان وقال هي بدعة . قيل : يهجر من سمعها قال لا وقال في رواية يعقوب لا يعجبني أن يتعلم الرجل الألحان إلا أن يكون حزمه مثل حزم أبي موسى . فقال له رجل : فيكلمون ؟ قال : لا كل ذا .
ورأيت في موضع آخر إلا أن يكون ذلك حزبه فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى .
وقال الشافعي في موضع : أكره القراءة بالألحان .
وقال في موضع آخر : لا أكرهها قال أصحابه : حيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضوعها ، وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام .
وقال القاضي عياض : اختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث ; ولأنه سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه .
وقال الشيخ تقي الدين : قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء مكروه مبتدع كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة .


