[ ص: 504 ] فصل حكم الصور والصلبان في الثياب ونحوها وصنعها واتخاذها يكره الصليب في الثوب ونحوه قال ابن حمدان : ويحتمل التحريم قال رحمه الله في رواية أحمد في الخواتيم التي عليها الصور كانت نقشت في الجاهلية لا ينبغي لبسها لما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم { صالح } وقد قال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وعذب : أصاب أصحابنا خمائص فيها صلب فجعلوا يضربونها بالسلوك يمحونها بذلك . إبراهيم
وفي حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي طلحة } انتهى كلامه ويحرم تصوير حيوان برأس ولو في سرير أو حائط ، أو سقف ، أو بيت أو قبة واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة وجعله سترا مطلقا . لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
وذكر في الرعاية وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وقال في الشرح في باب الوليمة : وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها ولم يفرق وهو قول بعض والشافعي السلف قال : والأمر بعمله محرم كعمله .
وقال في المستوعب تكره التصاوير في السقوف والستور والحيطان والأسرة ونحو ذلك .
وقال ابن تميم وينهى عن التصاوير في السقوف ، والحيطان ، والأسرة ونحوه وقال ابن أبي موسى : الصور والتماثيل مكروهة عنده في الأسرة والجدران وغير ذلك إلا أنها في الرقم أيسر وتركه أفضل ، فإن أزيل رأس الصورة أو كانت بلا رأس جاز نص عليه ، وفيه وجه يكره وقطع به في المستوعب ويباح بسطه مطلقا .
قال في الرعاية وغيرها : وصورة غيرها مطلقا كشجر وغيره من التماثيل والصلاة عليها ويكره في المستوعب وابن تميم أنه لا بأس بما فيه تماثيل غير الحيوان ، وهل يكره لبس ما فيه صورة حيوان للرجال والنساء أو يحرم ؟ على وجهين ، ولا بأس بافتراشه [ ص: 505 ]
وقال : فأما صور الأشجار والتزويقات والتماثيل فمباح . الشيخ وجيه الدين ابن المنجى
وقال ابن أبي موسى : يكره أيضا ، فإن قطع رأس الصورة أو صور جسدها دونها جاز مع الكراهة ، فإن كانت الصور في الحيطان ، والستور المعلقة والأسرة ، والسقوف كرهت ، وإن كانت في البسط وما يداس ويمتهن فغير مكروهة ، ذكره أصحابنا رحمهم الله انتهى كلامه .
وقال في التلخيص يحرم والنساء إلا من ضرورة ولا بأس بما فيه من التماثيل غير المصورة أو الصور التي لا رءوس لها نص عليه ، ويكره ستر الجدر بما لا صورة فيه على الأصح ، والنهي المطلق محمول على ما فيه الصور . لبس الثياب التي فيها التصاوير وتعليقها ستورا على الرجال
وقال في باب آخر في المستوعب ويكره تعليق الستور التي فيها التصاوير والتي لا تصاوير فيها على الحيطان ، قال ابن تميم : وهل يمنع من ستر الجدر بما لا صورة فيه على روايتين .
وقال في المحرر : يجوز افتراش ما فيه صورة حيوان وجعله وسائد ولا يجوز تعليقه وستر الحيطان به ، وفي جواز ذلك بستور خالية من صور الحيوان روايتان .
وقال في الرعاية : وهل يكره جعل ما لا صورة حيوان فيه سترا أو يحرم ؟ على روايتين ، وقيل ولا يجعله في سرير وحائط وسقف .