[ ص: 376 ] فصل ( ما يجب من الكف عن مساوي الناس وما ورد في حقوق الطريق    ) . 
يستحب الكف عن مساوئ الناس وعيوبهم كذا قالوا : والأولى يجب زاد في الرعاية التي يسترونها وعما يبدو منهم غفلة ، أو غلبة من كشف عورة ، أو خروج ريح ، أو صوت ونحو ذلك . فإن كان ذلك في جماعة فالأولى للسامع أن يظهر طرشا أو غفلة ، أو نوما ، أو يتوضأ هو وغيره سترا لذلك . 
ويكره الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه لما فيه من التعرض للفتن ، والأذى وفي الصحيحين أو أحدهما عنه  عليه الصلاة والسلام { اجتنبوا مجالس الصعدات فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث قال أما لا فأدوا الطريق حقه قالوا : وما حقها قال : غضوا البصر ، وردوا السلام ، وحسنوا الكلام    } . 
وفي رواية { غض البصر ، وكف الأذى ورد السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر    } وفي لفظ لأبي داود    { وإرشاد السبيل    } . 
وفي لفظ له أيضا { وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال    } وروى  أحمد  ، والترمذي  معنى ذلك ، وصح عنه  عليه الصلاة والسلام أنه قال { خير المجالس أوسعها    } وقد رواه أبو داود  في هذا الباب . 
وفي الفنون أما الطريق الواسع فالمروءة ، والنزاهة اجتناب الجلوس فيه فإن  [ ص: 377 ] جلس كان عليه أن يؤدي حق الطريق ، غض البصر ، وإرشاد الضال ورد السلام وجمع اللقطة للتعريف ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ومن جلس ولم يعط الطريق حقها فقد استهدف لأذية الناس قال وهذه الحقوق رأيتها في بعض الروايات عن النبي  صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
