[ ص: 440 ] فصل ( النهي عن تسمية العنب كرما ; لأن الكرم يطلق على الخمر ) . 
في الصحيحين عن  أبي هريرة  مرفوعا { لا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم .    } وفي لفظ { فإن الكرم قلب المؤمن .    } ولأبي داود  وغيره { ولكن قولوا حدائق الأعناب .    } وترجم عليه ( باب في حفظ المنطق )  ولمسلم  عن وائل  مرفوعا { لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة    } 
والحبلة بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها شجرة العنب ففي هذا كراهية تسمية العنب أو شجرته كرما ، بل يقال : عنب أو حبلة لأن العرب  كانت تطلق الكرم على ذلك وعلى الخمر المتخذة منه فنهى الشرع عن إطلاقها على ذلك ; لأنهم يتذكرون بها الخمر فيقعون فيها ، وقال إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن ; لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء فسمي قلب المؤمن والرجل المسلم كرما لما فيه من الخير ، قال أهل اللغة يقال : رجل كرم بفتح الراء وإسكانها وكذا رجلان ورجال وامرأة ونسوة وصف بالمصدر كضيق وعدل وسبق المفردات من الطب . 
				
						
						
