[ ص: 415 ] فصل قال صاحب المحرر من أصحابنا في أحكامه المنتقى عن قيام  المغيرة بن شعبة  على رأس النبي  صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح الحديبية    : فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب    . لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الناس قياما ، وكذا قال غيره وقال  الخطابي  فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز ، وأن قوله  صلى الله عليه وسلم {   : من أراد أن يتمثل له الرجال صفوفا فليتبوأ مقعده من النار    } إنما هو فيمن قصد به الكبر وهو مذهب النحوية والجبرية    . انتهى كلامه . ولعل المراد أن من فعل ذلك لمقصود شرعي لا بأس به والله أعلم . 
				
						
						
