[ ص: 329 ] فصل ( فيما يسن من اتخاذ الشعر وتسريحه وفرقه ومن إعفاء اللحية    ) . 
يسن أن يغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه ، أو إلى فروع أذنيه ، أو شحمتيهما ولا بأس أن يجعله ذؤابة وينبغي أن يقال إن لم يخرج إلى شهرة ، أو نقص مروءة ، أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا : في اللباس وهو مقتضى كلام  أحمد  فإنه لما قيل : له إن في فرق الشعر شهرة أجاب بأنه سنة وبأمر النبي  صلى الله عليه وسلم به . 
ويسن أن يعفي لحيته وقيل : قدر قبضة وله أخذ ما زاد عنها وتركه نص عليه . وقيل : تركه أولى . 
وعن  ابن عمر  مرفوعا { خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب    } متفق عليه زاد  البخاري  وكان  ابن عمر  إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه . 
ويسن أن ينتف إبطيه فإن شق ; حلقهما أو نورهما وقيل : يكره إكثار التنوير قال الإمام  أحمد  وسئل عن اتخاذ الشعر قال : سنة حسنة ولو أمكننا اتخذناه وفي رواية أخرى لو كنا نقوى عليه لاتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة . وسأله أبو الحارث  عن الرجل يتخذ الشعر ويطوله فقال في الفرق سنة ، فقال يا أبا عبد الله  يشهر نفسه فقال { إن النبي  صلى الله عليه وسلم فرق شعره وأمر بالفرق ،    } وروى أبو داود  أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال { من كان له شعر فليكرمه    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					