[ ص: 341 ]   ( فصل ) : قال ابن تميم  لا يشمت الرجل الشابة ، وقال في الرعاية الكبرى للرجل أن يشمت امرأة أجنبية وقيل : عجوزا وشابة برزة ولا تشمته هي وقيل : لا يشمتها . 
وقال السامري  يكره أن يشمت الرجل المرأة إذا عطست ولا يكره ذلك للعجوز . 
وقال ابن الجوزي :    : وقد روينا عن  أحمد بن حنبل  أنه كان عنده رجل من العباد فعطست امرأة  أحمد  فقال لها العابد : يرحمك الله فقال  أحمد  رحمه الله : عابد جاهل انتهى كلامه . 
وقال حرب  قلت :  لأحمد  الرجل يشمت المرأة إذا عطست  ؟ فقال إن أراد أن يستنطقها ويسمع كلامها فلا ; لأن الكلام فتنة ، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتهن . 
قال الشيخ تقي الدين  فيه عموم في الشابة وقال أبو طالب :  إنه سأل أبا عبد الله  يشمت الرجل المرأة إذا عطست قال : نعم قد شمت أبو موسى  امرأته قلت : فإن كانت امرأة تمر أو جالسة فعطست أشمتها قال : نعم . 
وقال القاضي : ويشمت الرجل المرأة البرزة ويكره للشابة . 
وقال  ابن عقيل  يشمت المرأة البزرة وتشمته ولا يشمت الشابة ولا تشمته وقال  الشيخ عبد القادر    : ويجوز للرجل تشميت المرأة البرزة والعجوز ويكره للشابة الخفرة فظهر مما سبق أنه هل يشمت المرأة إذا لم يرد أن يسمع كلامها أم لا ويشمتها على روايتين ، وأكثر الأصحاب على الفرق بين الشابة وغيرها وسبقت نصوصه في التسليم عليها مثل هذا ، ولا فرق وسبق أن صاحب النظم سوى بين التسليم والتشميت ، وقيل : يشمت عجوزا أو شابة برزة ومن قلنا : يشمتها فإنها تشمته وعلى ما في الرعاية لا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					