[ ص: 501 ] فصل ( بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة وصنعه تابع لاستعماله ) .
فصل : ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل ، وكذلك خياطته وأجرتها .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : بيع الحرير للكفار حديث عمر رضي الله عنه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم ، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم ، وجاز عملها لهم بالأجرة انتهى كلامه ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر .


