[ ص: 230 ] فصل ( في إطعام المرء غيره من طعام مضيفه إذا علم رضاه وهل تقاس الدراهم على الطعام    ) . 
قال في الرعاية : ومن قدم طعامه لزيد فله أخذ ما علم رضاء صاحبه به قال ابن حمدان  وإطعام الحاضرين معه وإلا فلا ، ويتوجه أن يقال : فله أخذ ما ظن رضاء ربه به ويكتفي بالظن قال في شرح  مسلم    : وهذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف  والخلف من العلماء وصرح به أصحابنا قال  ابن عبد البر  وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما . 
قال أبو زكريا النواوي  وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب نفس صاحبه بذلك نظر ، ولعل هذا يكون عن الدراهم والدنانير الكثيرة التي لا شك في رضاه بها فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز له التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه انتهى كلامه ، والظاهر أن مراد  ابن عبد البر  الإذن في الطعام وشبهه لا يكون إذنا فيما هو أعلى من الدنانير وشبهها ويكون إذنا فيما هو أدنى منه ; لحصول الظن المستند إلى إذنه فيما هو أعلى منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					