[ ص: 323 ] فصل ( دخول الحمام والخروج منه والطلاء بالنورة فيه وفي البيت    ) . 
يسن في الجنابة وقيل في الوضوء كذا في الرعاية تقديم يسراه في دخول الحمام والمغتسل  ونحوهما ، والأولى في الحمام أن يغسل إبطيه وقدميه بماء بارد عند دخوله ، ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل في البيت الحار حتى يعرق في البيت الأول ويقلل الالتفات . ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد قال في المستوعب فإنه يذهب الصداع . 
وللرجل أن يغتسل مع زوجته وأمته في وقت واحد من إناء واحد  ويستحب أن يحلق عانته وينتف إبطيه ، وإن استعمل النورة في ذلك فحسن قد روت  أم سلمة   وأنس  وغيرهما  رضي الله عنهما { أن النبي  صلى الله عليه وسلم كان يتنور وكان إذا بلغ عانته نورها بنفسه    } . 
وفي بعض الألفاظ إذا بلغ مراقه وهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يتنور في العورة وغيرها من بدنه قميصا ، أو دونه ، وأنه يجوز أن يطليه غيره فيما عدا العورة . وقد عمل  أحمد  بهذا الحديث فقال أبو عبد الله النيسابوري  ، نورنا  أبا عبد الله  فلما بلغ عانته نورها بنفسه . 
وقال المروذي    : أصلحت  لأبي عبد الله  النورة غير مرة واشتريت له جلدا ليده فكان يدخل فيه وينور نفسه . وقد روي عن جماعة من الصحابة ، والتابعين  رضي الله عنهم أنهم كانوا يتنورون فمنهم من كان يطلي جميع جسده قميصا ومنهم من يتسرول ، وأول من صنعت له النورة ودخل الحمام سليمان بن داود  عليهما السلام ، وذلك أنه لما تزوج  بلقيس  قالت : له لم يمسني حديد قط ، فقال سليمان  للشياطين انظروا إلى شيء يذهب الشعر فقالوا : النورة ، فكان أول من صنعت له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					