[ ص: 410 ] فصل كراهة مد الرجلين إلى القبلة أو في المسجد .
ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره ، وهذا إن أرادوا به عند الكعبة زادها الله شرفا فمسلم ، وإن أرادوا مطلقا كما هو ظاهر ، فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا ، وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه كما هو في حق الميت .
قال في المفيد من كتبهم : ولا يمد رجليه يعني في المسجد ; لأن في ذلك إهانة به ، ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا ، ولعل تركه أولى ، ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الإمام أحمد رحمه الله الاستناد إلى القبلة كما سبق فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك .
وينبغي لمن دخل المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما ذكر ابن الجوزي هذه المسألة في المنهاج ، وكذلك ينبغي له قصد استقبال القبلة .


