[ ص: 501 ] فصل ( بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة وصنعه تابع لاستعماله ) . 
فصل : ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة  للرجل ، وكذلك خياطته وأجرتها . 
وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله   : بيع الحرير للكفار  حديث  عمر  رضي الله عنه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم ، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم ، وجاز عملها لهم بالأجرة انتهى كلامه ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					