[ ص: 513 ] فصل ( في لبس الجلود الطاهرة والصلاة فيها    ) . 
ويجوز لبس كل جلد طاهر ، واختلف قول  الإمام أحمد  رضي الله عنه في جلد الثعلب  فعنه يباح لبسه ، والصلاة فيه اختاره أبو بكر  وقدمه في الرعاية وعنه تصح الصلاة فيه مع الكراهة ، وعنه يحرم لبسه والصلاة فيه اختاره  الخلال  وعنه يباح لبسه دون الصلاة فيه . 
قال ابن تميم  وقال أبو بكر    : لا يختلف قوله أنه يلبس إذا دبغ بعد تذكيته لكن اختلف في كراهة الصلاة فيه . 
وقال في الرعاية الكبرى : وإن ذكي ودبغ جلده أبيح مطلقا ثم ذكر معنى كلام أبي بكر  ويجوز لبس الفراء من جلد مأكول مذكى ، وجلد طاهر لا يؤكل إن قلنا يطهر بدبغه وإلا فلا . وما حرم استعماله من ذلك حرم بيعه ، وعمله لمن يحرم عليه ، وأخذ أجرته . 
				
						
						
