[ ص: 540 ] فصل ( فيما يتعلق بالنعال )
يكره للرجل والمرأة نص عليه وقال لا بأس أن تلبس للوضوء . لباس النعال الصرارة
وقال له المروذي أمروني في المنزل أن أشتري نعلا سنديا لصبية فقال لا تشتر فقلت تكرهه للنساء والصبيان ؟ قال : نعم أكرهه وقال : إن كان للمخرج والطين فأرجو ، أما من أراد الزينة فلا .
وقال عن شخص لبسها يتشبه بأولاد الملوك ، وقال في رواية صالح إذا كان الوضوء فأرجو ، وأما للزينة فأكرهه للرجال والنساء .
وكرهه أيضا في رواية محمد بن أبي حرب وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار وقال من زي العجم وروى أبو بكر الآجري من أصحابنا في كتاب اللباس بإسناده عن رضي الله عنهما أنه كان يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ورواه ابن عمر أبو داود وغيرهما وأظنه في الصحيحين أو أحدهما قال والنسائي السبتية التي لا شعر فيها . وحكى وكيع ابن الجوزي عن تحريم الصرير في المداس ويحتمله كلام ابن عقيل . أحمد
ويسن أن يكون الخف أحمر ويجوز أسود . ويروى عن أنه قال النعل السوداء تورث الهم وأظن القاضي ذكره في كتاب اللباس فيؤخذ منه الكراهة ويسن أن يكون النعل سبتيا أصفر وهو ما ليس عليه شعر . يحيى بن أبي كثير
وروى عن أبو محمد الخلال رضي الله عنهما قال من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ، ثم قرأ [ ص: 541 ] { ابن عباس صفراء فاقع لونها تسر الناظرين } قال في الرعاية ويباح المشي في قبقاب خشب وقيل مع الحاجة . وذكر ابن تميم أن رحمه الله قال : لا بأس بالخشب أن يمشى فيه إن كان حاجة ونقلت من مسائل أحمد حرب عن أنه قيل له فالنعل من الخشب قال لا بأس بها إذا كان موضع ضرورة . أحمد