الحكم الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=14551حريته ، وفي الجواهر : هو على الحرية لا يقبل فيه دعوى الرق من أحد إلا ببينة ، ولا يقبل إقراره هو على نفسه بالرق ، لأنه ليس له أن يرق نفسه ، لم يختلف في ذلك
مالك وأصحابه ، وقاله الأئمة ، لأن الأصل في الناس الحرية ، وإنما يطرأ عليهم الرق بجريرة الكفر ، وقاله
عمر وقاله
علي - رضي الله عنهما - وتلا قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=20وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) وجه الحجة : أنه لو كان رقيقا لملتقطه - كما قاله بعضهم - لما احتاجوا إلى شرائه ، ولأنه إن كان ابن أمة فهو لسيدها ، أو ابن أم ولد ، أو ابن حرين فهو حر ، فلا معنى لقوله : هو رقيق لملتقطه بغير سبب ملك ، والالتقاط إنما هو للحفظ دون نقل الأملاك .
الْحُكْمُ الثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=14551حُرِّيَّتُهُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : هُوَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ لَا يُقْبَلُ فِيهِ دَعْوَى الرِّقِّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرِقَّ نَفْسَهُ ، لَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ
مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْحَرِيَّةُ ، وَإِنَّمَا يَطْرَأُ عَلَيْهِمُ الرِّقُّ بِجَرِيرَةِ الْكُفْرِ ، وَقَالَهُ
عُمَرُ وَقَالَهُ
عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=20وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ) وَجْهُ الْحُجَّةِ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَقِيقًا لِمُلْتَقِطِهِ - كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ - لَمَا احْتَاجُوا إِلَى شِرَائِهِ ، وَلِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ابْنَ أَمَةٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهَا ، أَوِ ابْنَ أُمِّ وَلَدٍ ، أَوِ ابْنَ حُرَّيْنِ فَهُوَ حُرٌّ ، فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ : هُوَ رَقِيقٌ لِمُلْتَقِطِهِ بِغَيْرِ سَبَبِ مِلْكٍ ، وَالِالْتِقَاطُ إِنَّمَا هُوَ لِلْحِفْظِ دُونَ نَقْلِ الْأَمْلَاكِ .