الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الثانية : في الكتاب : إذا أنكر المرسل إليه وصول المال إليه ضمن الرسول إلا ببينة على الدفع ، قبض منك ببينة أم . لأنه مفرط إلا أن يشترط عدم الإشهاد على

                                                                                                                [ ص: 147 ] الدفع . لأنك أمنته على الدفع ، وفي الأول إنما أمنته على الحفظ كالوصي يؤمن على الإنفاق دون الدفع ، وقابض الوديعة ببينة وقال : لم أجد المرسل إليه ورددت المال إليك لأنه ادعى الدفع لمن ائتمنه إلا أن يقبضه ببينة فلا يبرأ إلا ببينة كأخذ الوديعة ، وإذا قدم الرسول بلد المرسل إليه فمات بها وأنكر المرسل إليه الأخذ فلا شيء لك في تركة الرسول ، لأنه أمين لم يتعين تفريطه ويحلف من يجوز أمره من الورثة : ما يعلم لذلك شيئا لأنهم متهمون ببقائها في التركة ولو مات قبل البلد ولم توجد المال أخذته من تركته ، لأن من مات ولم يوص بالودائع أو القراض التي قبله لم توجد في تركته فهو ضامن ، ويحاص بها غرماؤه لتفريطه ، فإن قال : هذا وديعة فلان أو قراضه صدق إلا أن يتهم ، لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله وهو أمين ، ويأخذ ذلك من سمي له ، فإن قال : دفعته للمرسل إليه وأكذبه المرسل إليه ، وكان المال إليه أم لا ( كذا ) لم يبرأ منك إلا ببينة لتفريطه في الإشهاد . وهو أمين على الحفظ دون التسليم كما تقدم ، وكذلك إن أمرته بصدقته على قوم معينين ، فإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم ضمن حصة المكذب ، أو على غير معينين صدق مع يمينه بغير بينة ، لأن غير المعين لا يقصد الدافع الإشهاد من قبل رسوله عليه لعدم انضباطه ، فهو أمين في الحفظ والتسليم معا ، وفي التنبيهات : إذا هلك ببلد المرسل إليه ولم يوجد المبعوث به : قال أشهب : هو ضامن ، وجعله أكثرهم خلافا . وتأول حمديس الكتاب على ما إذا تطاول ، فإن قرب ضمن ، وكذلك ضمنه في الموازية ، وفي النكت : إذا اشترط الرسول عدم الإشهاد نفعه ، وإن اشترط عدم اليمين لم ينفعه ، لأن اليمين لا تتوجه إلا عند التهمة ولم ير ذلك ابتداء فقد اشترط أمرا لم يتعين ، بخلاف الإشهاد تعين سببه من الآن ، قال ابن يونس : وجه المدونة : أن موته في الطريق ولم يوجد . يحمل على أنه تعذير وبعد وصوله البلد يحمل على أنه دفعها ، ولو كان حيا لأعلم شهوده ،

                                                                                                                [ ص: 148 ] وضمنه في الموازية لأن عليه الإشهاد ، ولا يخفى ذلك عن ورثته إذا بحثوا ، وإذا مات في الطريق برئت ذمته وحمل على الضياع لا على التعذير عكس ما في المدونة ، وفي الصدقة على غير المعين إنما يحلف إذا اتهم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية