الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا ادعى الحرية غريب فاستعنته في عمل له بال بغير أجر ، أو وهبك مالا فلمستحقه قيمة عمله عليك والمال الموهوب ، لأنها منافع ماله ، وما لا بال له كسقي الدابة يسقط ، لأنه مباح بالعادة . في النكت : قال بعض الشيوخ : لو استأجرته وأتلف الأجرة قبل قدوم السيد فلا غرم عليك إن كان ظاهره الحرية ; لأنك لم تتعد في الدفع إليه ، وقال بعض شيوخ صقلية : وإن طالت [ ص: 52 ] إقامته بالبلد واستفاضت حريته فكذلك ، وإلا غرمت الأجرة مرة أخرى لضعف العذر ، وقيل : يغرم ثانية مطلقا ، لأن العبد بائع لسلعة مولاه وهي خدمته ، وهو غير مأذون له في ذلك ، فقد دفعت لغير مستحق فلا يبرأ ، قال عبد الحق : وهذا أقيس ، والأول أشبه بالمدونة قياسا على من أنفذت وصاياه وبيعت تركته ثم استحقت رقبته وقد كان معروفا بالحرية ، أو غير معروف ، قال ابن يونس في الموازية : إنما يأخذ سيده قيمة عمله إذا كان قائما ، فإن فات فلا شيء عليه وجعل ما عمل كعين قائمة ، إن وجدت أخذ سيده قيمتها ; لأن منافعه لسيده وهبها ، فأشبه هبة الغاصب الذي لا يرجع عليه لعدمه أو لعدم القدرة عليه ، فرجع على الموهوب لتعذر رجوعه على ( . . . ) نفسه فكان الأشبه الضمان فات أم لا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية