الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الرابعة ، في الكتاب : إذا قلت أمرني بدفع الوديعة لفلان ضمن إلا ببينة أنك أمرته بذلك أو تصدقه أنت ، لأن الأصل : عدم إذنك له في ذلك ، وقاله ( ش ) و ( ح ) وقال ابن حنبل : يصدق ، لأنه ادعى دفعا يجزيه فلا يضمن قياسا على [ ص: 149 ] ‌‌‌دعواه الدفع إليك ، ووافق على ما إذا اعترفت بالإذن وأنكرت الدفع ، قال اللخمي : ليس له تسليمها بأمارة من قبلك ولا بكتابك ، وإن اعترف أنه خطك ، إلا أن يثبت الرسول عند الحاكم أنه خطك ، لأنه لو حضرت لم يأخذها حتى تشهد له بما يبديه ، ولو جحدته لم تنفعه الشهادة على القابض ، إلا أن يعترف أنه وصاك بتسليمها بذلك ، فيلزمه ما رضي به ، وإن دفعها الرسول بغير أمارة ولا كتاب وهو عين ، وهو موسر جاز رضاه بذلك ويلزمه ما ألزم نفسه ، فإن أنكرت الرسالة غرم مثلها ولا ضرر عليك ، فإن كانت عرضا مما لا يقضى فيه بالمثل ، أو عينا وهو معسر ، منع رضاه بالدفع لأنه ضرر عليك ، وإذا دفع الرسول وأنكرت أنك بعثته خيرت بين تغريم الرسول أو المودع ، فإن غرم الرسول لم يرجع بها على الآخذ منك ، قال : له الرجوع بها على الرسول . ومنع أشهب ، وقال محمد : إن دفعت بكتاب له أو بأمارة رجعت على الرسول ، وعلى قول أشهب : لا يرجع ، قال ابن يونس : إذا أنكرت إرسال القابض ، قال أشهب : تصدق . قبضها ببينة أم لا ، ويحلف ، فإن نكلت حلف المودع وبرئ ، وقال أشهب : لك الرجوع على أيهما شئت ثم لا ترجع ( كذا ) من أخذت منه على الآخر لأن الدافع صدق الرسول ، وإذا جاز بخطك أو بأمارة منك فعرف ذلك وسلم فأنكرت ، حلفت إما كتبت ولا سيرت ثم يغرم ويرجع على القابض ، فإن سألك عن الرسول فسكت ثم طالبته بعد ذلك فتحلف : أنك ما أمرت القابض الرسول ، وما كان سكوتك رضا بقبضه ، ولو علمت بقبضه فجئت إلى الآخذ منك فقلت له : كلم فلانا يحتال لي فيما قبضه فهذا رضا منك بقبضه فيبرأ الدافع إليه ، ولو طلبت الدافع فجحدك فقلت احلف ما أودعتك ، قال ابن عبدوس : يحلف ما لك شيء .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية