الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السبب السابع : الجحود .

                                                                                                                وفي الكتاب : إذا جحدك وشهدت البينة ضمن ; لأنه بالجحد صار غاصبا ، وقاله الأئمة وفي الجواهر : مع غير وضمن ; لأنه لا يستحق القبض منه ومع المالك بعد المطالبة والتمكن من الرد مضمن ، ومهما جحد قبل قوله ; لأن الأصل عدم الإيداع فإن شهدت البينة فادعى الرد من قبل ، فإن كانت ضيه ( كذا ) جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة ; لأن الأصل في قوله مع البينة خلاف نفيه لتناقص كلامه ، أو قال : لا يلزمني تسليم شيء إليك قبل قوله في الرد والتلف لعدم التناقص بين كلاميه ، قال صاحب النوادر : قال محمد : إذا أنكر الإيداع حلف على البت لا على العلم كالدين ، فإن قال لا [ ص: 186 ] أدري ، لم يقبل منه وذلك نكول فتحلف ويحكم لك بدعواك ، فإن نكلت لم يكن لك شيء وإن ادعيت وقد قدمت فلك الوديعة أو في سفر لم يكلف الخلطة ; لأن هذا ليس موضعها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية