الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لك عليه مائتان فصالحته على ترك مائة وأخذ عبده ميمونا ، فاستحق ، رجعت بالمائتين ، لأن من باع سلعة بمائة على أن يأخذ به سلعة نقدا أو مضمونة مؤجلة ، فإنما وقع البيع بتلك السلعة ، واعتبر الفعل دون القول .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا استحق المصالح به عن دم العمد رجعت بقيمته وتعذر القتل بشبهة المصالحة ، وكذلك إذا كان صادقا فاستحق أو ظهر معيبا فقيمته ، ويثبت النكاح ؛ لأن العوض فيه بيع لا يضر استحقاقه ، وكذلك الخلع ، قال ابن يونس : قال أشهب : سواء استحق بملك أو حرية ، وقال المغيرة : يرجع في الحرية بصداق المثل كأنه لم يمهرها شيئا بخلاف المملوك ، لأن ( . . . ) لم يكن لها غيره ، وإذا مات في يديها ثم استحق بملك فلا شيء لها ، كما لو مات ( . . . ) ولم يتضرر بالاستحقاق ، يرجع المستحق على الزوج ، وإن استحق بحرية رجعت عليه بصداق المثل ؛ لأنه لم يعطها شيئا ، وفي الكتاب : إن تزوجت بشقص أخذه الشفيع بقيمته لا بصداق المثل ؛ لأن القيمة أقرب إلى الثمن الذي هو الأصل ، والمكاتب على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فيقبضه ويعتق . رد مثل ذلك في الاستحقاق ، ونفذ العتق ، وعنه : يرجع بقيمة العبد ، قال ابن نافع : إن لم يكن له [ ص: 67 ] مال عاد مكاتبا ، ليس بقاء الكتابة عليه ، وقال أشهب : لا يرد عتقه ، لأن حرمته قد تمت ويتبع بذلك ، قال ابن القاسم : إن غر بشيء تقدمت له فيه شبهة ، رجع مكاتبا ولو أعتقه على شيء بعينه - وهو مكاتب - لا يرد العتق بالاستحقاق ، وكأنه مال انتزعه منه ثم لو أعتقه ، ولو بعته بنفسه بجارية ليست له ، قال : تخير وهو بعينها في ملك غيره فردت بعيب ، قال ابن القاسم : يردها ويتبعه بقيمتها ، وهو حر ، قام قال اللخمي : إذا ثبتت الحرية في العبد أو الغصب وهو صداق : قال عبد الملك : يفسخ النكاح قيل : ويثبت بعد ولها صداق المثل ، وقال ابن القاسم : لا يفسخ ، تعمد الزوج ذلك أم لا . ويرجع بقيمته ، قال أصبغ : وكذلك لو علمت هي بحريته ، ولم يعلم هو إلا أن يعلما جميعا فيفسخ قيل : ويثبت بعد ولها صداق المثل .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية