الثالثة ، في الكتاب : إذا قلت : أقرضتك . وقال : أودعتنيه وتلف المال  ، صدقت ، لأن خروج مالك بيدك لا على وجه يضمن خلاف الظاهر ، ولو قلت : سرقته أو غصبته صدق ولا يضمن ، لأن الأصل عدم العدوان ، ولو قلت : قضيتك إياه من دينك أورددته من قراضك ، وقال : أودعتنيه وضاع مني ، صدقت مع يمينك ، لأن خروج مالك بيدك لا على وجه الضمان خلاف الأصل ، وإذا بعث بألف وقال : هي دينك وإن الألف الذي هو وديعة عندي تلفت ، وقلت : بل المبعوث الوديعة ، صدق كما يصدق في ذهاب الوديعة ، قال  ابن يونس     : إذا اختلفتما في الوديعة والقرض صدقت ، لأنه معترف بوضع يده ، مدع طرح الضمان عليه ، وقال  أشهب     : يصدق ولا يؤاخذ أحد بغير ما أقر به ، والأصل : عدم الضمان ، وقال بعض الفقهاء في دعواك الغصب : إنما ذلك إذا ادعيته على من لا يليق به فصار مدعيا لما يشبه . وأنت لما لا يشبه ، وإلا فالقول قولك لدعواك ما يشبه ، كدعواك القرض على جملة الناس ، وقال  أشهب     : في اختلافكما في المدفوع لك هل دين أو وديعة ؟ إن دفع لك ببينة صدق ، وإلا صدقت ولا يخرج من الدين إلا ببينة ، قال  ابن يونس     : وهذا إذا دفعت إليه الوديعة بغير بينة ، فإذا رد بغير بينة دل ذلك على أنه الوديعة ، لأن الإشهاد لا يلزمه ، وإن رد ببينة دل على أنه القرض إذ لا يبرأ منه إلا ببينة ، ووجب الرد ببينة لتعين قول  ابن القاسم  ، قال  اللخمي     : إذا قلت : أقرضتك ، وقال : أودعتني ، والقابض ممن لا يودع غالبا ويحتاج إلى السلف ، ترجح قول مالك ، وفي العكس يصدق هو . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					