الثالثة والعشرون ، قال : قال أصبغ : إذا ؟ صدق ولا يضمن ; لأنه أمين إلا أن يقبضها ببينة فيضمن ويحلف في القسم الأول : لقد دفعها أو تلفت ، ولو قبضها ببينة وادعى الضياع بعينه صدق ولا يضمن ، ولو قال : لا أدري موضع دفنها ، ضمنه قال : لا أدري أدفعتها إليك أم ضاعت مني ابن القاسم لتضييعه بكونه لا يدري موضع دفنها إلا أن يقول دفنتها حيث يسوغ له دفنها فلم يجدها بذلك الموضع فلا يضمن ، كما لو سقطت منه ، وفي إعذاره بنسيان موضع الدفن خلاف ، وهاهنا لم يجعله عذرا .