الثالثة والعشرون ، قال : قال  أصبغ     : إذا قال : لا أدري أدفعتها إليك أم ضاعت مني  ؟ صدق ولا يضمن ; لأنه أمين إلا أن يقبضها ببينة فيضمن ويحلف في القسم الأول : لقد دفعها أو تلفت ، ولو قبضها ببينة وادعى الضياع بعينه صدق ولا يضمن ، ولو قال : لا أدري موضع دفنها ، ضمنه  ابن القاسم  لتضييعه بكونه لا يدري موضع دفنها إلا أن يقول دفنتها حيث يسوغ له دفنها فلم يجدها بذلك الموضع فلا يضمن ، كما لو سقطت منه ، وفي إعذاره بنسيان موضع الدفن خلاف ، وهاهنا لم يجعله عذرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					