الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                العاقبة الثانية :

                                                                                                                للوديعة الضمان عند التلف ، وفي الجواهر : لا يلزم الضمان إلا عند التقصير ، وللتقصير سبعة أسباب ، السبب الأول أن يودع عند غيره أو يرسلهما معه وفيه ثمانية فروع .

                                                                                                                [ ص: 162 ] الفرع الأول

                                                                                                                في الكتاب : إذا دفعها لامرأته أو خادمه ليرفعه في بيته ، ومن شأنه أن يدفع له أو غيره أو جيره ( كذا ) الذي في عياله لم يضمن ; لأنه شأن الناس ، ويصدق أنه فعل ذلك وإن لم تقم له بينة ، ووافقنا ( ح ) وابن حنبل ، وقال ( ش ) : إن أودع عندهم بغير إذن المالك ضمن ، إلا أن يستعين بهم بحيث لا يغيب عينها عن عينه قياسا على الأجنبي ، ونقض ما ذكرناه بما إذا أودع عند من شاء أن يودع عنده .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أنه علم بالعادة أن الوديعة لا يزيد في حفظها على حفظ ماله ، وهذه العادة مطردة في العيال في مال نفسه بخلاف الأجنبي ، فإنه ليس معلوما عادة حتى يقضي بها .

                                                                                                                والجواب عن الثاني : أن الذي عادته أن يودع عنده مشتغل بنفسه ، ولم يأذن فيه المالك ، وعياله آلة له كصندوقه ، فما خرجت عنه بخلاف الأجنبي ، وفي النكت : لما كان العرف الدفع إلى هؤلاء بغير إشهاد كان كشرط الدفع بغير إشهاد كما يقول في الرسول يشترط الدفع للمرسل إليه بغير بينة ، ويحلف المودع عنده : أنه دفع لامرأته إذا أنكرت ، وكان متهما وإلا فلا يمين عليه ، فإن نكل غرم ، وله تحليف امرأته ، فإن نكل وهو معين فلصاحب الوديعة تحليفها ، كانت متهمة أم لا ; لأنه يقوم مقام الزوج في مطالبتها بالغريم ، كغريم الغريم ، قال بعض الشيوخ : لو لم يكن شأنه الدفع لامرأته أو أمته لقرب عهده بالزواج أو الشراء في الأمة أو لأنه لا يثق بهما في ماله ضمن ; لتغريره ، وظاهر الكتاب يقضيه ، قال ابن يونس : يظهر أنه يحلف كان متهما أم لا إذا أنكرت امرأته ; لأن هاهنا من يدعي تكذيبه ، كما إذا أنكرت أنت الدفع إليك وادعاه فإنه يحلف كان متهما أم لا ، فإن حلف لكونه متهما فنكل غرم ، وضمنه أشهب في وضعهما عند غيره كان في عياله أم لا ، قال صاحب البيان قيل : قول أشهب ليس بخلاف ، ومعناه : إذا كانت العادة عدم الدفع للعيال فكل واحد من ابن القاسم وأشهب تكلم على وجه ، وإنما يختلفان إذا جهل العرف في البلد ، والأظهر : [ ص: 163 ] أن قول أشهب خلاف ، فيحصل في المسألة ثلاثة أقوال : ثالثها الفرق بين أن تكون العادة الدفع أم لا ، ولو كان الرجل لا يدفع لأهله ماله لضمن ، فإن كان عادة الناس الدفع قولا واحدا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية