[ ص: 179 ] الفرع الخامس 
قال : قال  ابن القاسم     : إذا أودعته سيفا فقاتل به ابنه فكسره وقيمته يوم انكسر مخالفة ليوم الوديعة وقد ضمنته يوم الوديعة  فعليه قيمته يوم الوديعة ، إلا أن تكون قيمته يوم العدوان أكثر ، وقال  أصبغ     : إن كان إنما ضمن قيمته يوم الاستيداع فليس عليه غيرها ، والفضل على الابن ، لو ضمن السيف فعليه أكثر القيمتين وهو معنى قول  ابن القاسم  ، قال : وهو بعيد والذي يوجبه النظر أن عليه قيمته يوم قبضه على الضمان إلا أن يعلم قيمته يوم تعدى عليه الابن ليكون ذلك عليه كان أقل أو أكثر ، ويرجع بذلك على الابن ، وإنما يلزمه أكثر القيمتين إذا لم يعلم قيمته يوم تعدي الابن ، إن كانت أقل لم يصدق أو ادعى أنها أكثر فهو مقر على نفسه وهو أبين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					