الفرع السابع  
قال صاحب النوادر : ولو  اكترى البقر للحرث أو البغال لحمل الطعام   ضمن البهائم ; لأن مالك سلفها ( كذا ) فإن بلغت أو نقصت في كرائها فلا قيمة لك ; لأن القيمة تصيرها على ملكه ، فتكون المتابع له ، فلا كراء عليه في منافعه ، أو يأخذ القيمة إن ماتت أو نقصها إن لم تمت ولا كراء لك لما تقدم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					