[ ص: 241 ] كتاب
nindex.php?page=treesubj&link=5700الحوالة
وفي الجواهر : مأخوذة من التحويل ، لأنها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، فتبرأ بها الأولى ما لم يكن غرور من حيث الثانية ، وتستعمل الثانية
nindex.php?page=treesubj&link=5703وهي معاملة صحيحة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ، أما الكتاب فقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى ) . وهي بر ، وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77وافعلوا الخير ) . وهي خير ، ونحو ذلك من النصوص الدالة على المعروف ، وأما السنة فما في الصحاح ، قال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349570مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع . ورواه
سفيان :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349651إذا أحيل أحدكم على غني فليحتل . وأجمعت الأمة على مشروعيتها ، والقياس على الكفالة بجامع المعروف .
[ ص: 241 ] كِتَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=5700الْحَوَالَةِ
وَفِي الْجَوَاهِرِ : مَأْخُوذَةٌ مِنَ التَّحْوِيلِ ، لِأَنَّهَا تَحْوِيلُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ ، فَتَبْرَأُ بِهَا الْأُولَى مَا لَمْ يَكُنْ غُرُورٌ مِنْ حَيْثُ الثَّانِيَةِ ، وَتُسْتَعْمَلُ الثَّانِيَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=5703وَهِيَ مُعَامَلَةٌ صَحِيحَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) . وَهِيَ بِرُّ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) . وَهِيَ خَيْرٌ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَعْرُوفِ ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا فِي الصِّحَاحِ ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349570مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ . وَرَوَاهُ
سُفْيَانُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349651إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى غَنِيٍّ فَلْيَحْتَلْ . وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا ، وَالْقِيَاسُ عَلَى الْكَفَالَةِ بِجَامِعِ الْمَعْرُوفِ .