الأدب السادس :
قال
اللخمي :
nindex.php?page=treesubj&link=15107_15125يقدم الخصوم الأول فالأول ، لأن الأول قد استحق بسبقه ، وكذلك قاله الفقهاء في تعليم العلم والقرآن ونحو ذلك ، يقدم الأول فالأول ، قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=10والسابقون السابقون nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=11أولئك المقربون ) قال : إلا أن يكون مثل المسافر ، وكالسبق إلى المجالس ، والأمور المباحات ، أو
nindex.php?page=treesubj&link=15106ما يخشى فواته ، وإن تعذرت معرفة الأول كتبت أسماؤهم في بطائق وخلطت فمن خرج اسمه بدئ به ، وذلك كالقرعة ، لأنه تطييب للنفوس .
فرع
قال الشافعية والحنابلة : لا يقدم في الدعاوى والفتائك إلا بدعوى واحدة ، وقاله صاحب النوادر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، فإذا قال الأول : لي آخر : قدم عليهما الأول عليه ، ويقدم في الثانية على ما يأتيه من بعده ، لأن الجميع قدموا في واحدة ، فلو قدم واحد في اثنتين لم يسو بينهم ، والتسوية مأمور بها لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=90إن الله يأمر بالعدل ) والعدل : التسوية بالنقل ، ووافقونا على تقديم المسافرين بشرط القلة ، لأن الله تعالى وضع عنهم الصوم وشطر الصلاة .
الْأَدَبُ السَّادِسُ :
قَالَ
اللَّخْمِيُّ :
nindex.php?page=treesubj&link=15107_15125يُقَدِّمُ الْخُصُومَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ اسْتَحَقَّ بِسَبْقِهِ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، يُقَدِّمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=10وَالسَّابِقُونَ السَابِقُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=11أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ) قَالَ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْمُسَافِرِ ، وَكَالسَّبْقِ إِلَى الْمَجَالِسِ ، وَالْأُمُورِ الْمُبَاحَاتِ ، أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15106مَا يُخْشَى فَوَاتُهُ ، وَإِنْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ الْأَوَّلِ كُتِبَتْ أَسْمَاؤُهُمْ فِي بِطَائِقَ وَخُلِطَتْ فَمَنْ خَرَجَ اسُمُهُ بُدِئَ بِهِ ، وَذَلِكَ كَالْقُرْعَةِ ، لِأَنَّهُ تَطْيِيبٌ لِلنُّفُوسِ .
فَرْعٌ
قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : لَا يُقَدَّمُ فِي الدَّعَاوَى وَالْفَتَائِكِ إِلَّا بِدَعْوَى وَاحِدَةٍ ، وَقَالَهُ صَاحِبُ النَّوَادِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٍ ، فَإِذَا قَالَ الْأَوَّلُ : لِي آخَرُ : قَدَّمَ عَلَيْهِمَا الْأَوَّلُ عَلَيْهِ ، وَيُقَدَّمُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى مَا يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ قُدِّمُوا فِي وَاحِدَةٍ ، فَلَوْ قُدِّمَ وَاحِدٌ فِي اثْنَتَيْنِ لَمْ يُسَوِّ بَيْنَهُمْ ، وَالتَّسْوِيَةُ مَأْمُورٌ بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=90إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ) وَالْعَدْلُ : التَّسْوِيَةُ بِالنَّقْلِ ، وَوَافَقُونَا عَلَى تَقْدِيمِ الْمُسَافِرِينَ بِشَرْطِ الْقِلَّةِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُمُ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ .