الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفـرع الثانـي

                                                                                                                في الكتــاب : لا تجوز شهادة امرأتين مسلمتين في الولادة والاستهلال و [ . . . ] تقبل حينئذ شهادة النساء وحدهن ، لا يقبل فيه أقل من امرأتين ، وتمتنع شهادة النساء وحدهن أو مع [ . . ] وصي إن كان في الوصية عتق أو أبضاع النساء ، وقال غيره : لا تجوز في الوصية [ . . . ] لأنها ليست مالا ، قال سحنون : الوصية والوكالة ليستا مالا ، ولا يحلف وصي أو وكيل مع شاهد رب المال أن المال لغيرهما ، وتجوز شهادتهن أن فلانا أوصى له بكذا مع يمينه ، ولو كان مائة امرأة يحلف معهن ولا [ . . . ] واحدة ; لأنها نصف رجل ، وإن شهدن لعبد أو امرأة أو الذمي حلف واستحق ، ولا يحلف الوصي حتى يسمع لعدم الوازع الشرعي في حقه ، وإن كان في الورثة أكابر ، حلفوا وأخذوا مقدار حقهم ، فإن نكلوا وبلغ الصغار حلفوا واستحقوا حقهم ، وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة ، ضمن المال ولم يقطع ؛ لأنه حكم بدني ، ولو شهد عليه رجل واحد حلف الطالب وضمن المال المسروق ولم يقطع ، كما لو شهد واحد أن عبد فلان قتل عبدا عمدا أو خطأ ، فإنه يحلف يمينا واحدة ويستحق [ ص: 249 ] العبد ولا يقبل في العمد . في التنبيهات : في الموازية : تمتنع شهادتهن في الوكالات على المال ، وجوز ابن القاسم تعلمهن الشهادة ، واستدل بذلك على جواز نقل الرجل الشهادة عمن لا يعدلنه ; لأن تعديل النساء لا يجوز باتفاق ، وهو لا يصح ; لأن منع تعديلهن إنما هو السنة ، إذ قد يكون الرجل معروف العدالة ، وليس كل من يشهد على شهادة غيره تعرف عدالته ، وقد قيل : إذا لم يعدل الفـرع الأصل فهي ريبة ، والصواب : الجواز ، وقوله : يمتنع في الوصية فيها عتق ، ظاهره : منعها في الجميع ، وعليه حمله شيوخنا ، وهو خلاف أصله في الشهادة إذا ردت للسنة لا للتهمة أنها تجوز فيما لا يرد فيه ، كقوله في السرقة : يضمن المال دون القطع ، وقوله في شهادة رجل في وصيته فيهما عتق ووصايا بمال : تجوز في المال دون العتق . وأبضاع الفروج ، البضع بضم الباء : الفرج ، يريد الوصية بإنكاحهم .

                                                                                                                في النكــت : قال ابن القاسم : إذا شهدتا على الاستهلال ، وأن المولود ذكر ، جاز ، وتكون مع شهادتهن اليمين . وفي المدونة في الوصايا : إذا شهد النساء مع رجل على موت ميت إن لم يكن إلا قسم المال ، جاز ، وهذا البدن غير حاضر ، وقال ابن القاسم في شهادة على الولاء : يؤخذ به المال ، ولا يثبت به الولاء ، أو على رجل أنه تزوج امرأة وقد ماتت : أنه يرثها ، وقال أشهب في جميع هذا ، وقوله : تمتنع شهادتهن في الوصية فيها عتق ، هذا على وجه إن كان للموصي مدبرون ، أو مكاتبون ، أو أم ولد ، أو زوجات لا يضرهن ; لأن هذه معلومة بالبينة ، ولا حكم للوصي في ذلك ، فتجوز شهادتهن ، وإن كان فيها عتق غير معين امتنعت ; لأنها تصير على العتق ، والوصي إذا اشترى رقبة يخير بين عتقها وعتق غيرها ، فصارت شهادة على العتق ، أو بعينها جازت الشهادة ; لأنه حكم للوصي في ذلك . وإن كان له بنات ثيب فلا وصية عليهن ، وفي الأبكار : النظر للسلطان ، ويبقى نظره في غير ذلك من المال ، ولا تبطل الشهادة كلها ، وأما شهادتهن مع رجل على موت رجل له مدبر [ ص: 250 ] أو أم ولد ، أو زوجة ، أو نحو ذلك فلا تجوز الشهادة ، وإن كان إنما هو قسم المال جاز عند ابن القاسم ، قال التونسي : كل ما لا يطلع عليه الرجال ، حكم امرأتين فيه حكم الرجلين ، ولا يحتاج إلى يمين ، كعيب بالفرج ، والسقط ، وعيوب النساء ، والرضاع ، وزوال البكارة ، ونحوه مما لا يطلع عليه المشهود له ، وأما غيره فلا بد من [ . . . ] رجاء الستر عليها ، أو على أنه اشترى جارية على أنها بكر فقال : وجدتها ثيبا [ . . . ] ، أن افتضاضها قريب ، حلف البائع مع شهادتهما وردها ، قال : وفيه نظر ; لأن القائم [ . . . ] يدعي علم ما شهدن له به ، فالواجب على قوله أن يحلف ، ولا يحلف ، وإذا شهد رجلان على إقراره بالوطء ، وامرأة على الولادة ، حلف لأن المرأة في هذا كالرجل ، ولو شهدت امرأتان بالولادة كانت على أم ولد ، واختلف فيما تجوز فيه شهادة امرأتين ، هل تنقل عن المرأة امرأتان ؟ أجازه أصبغ كالرجال ، ومنعه ابن القاسم لعدم الضرورة في النقل ولم يجزن إلا للضرورة ، فلا بد من رجل معهن في النقل ، وقيل : يمتنع النقل مطلقا ; لأنه ليس بمال ، وتمتنع في المدونة : شهادتهن في جراح العمد مع تجويزه فيها للشاهد واليمين ، وجوزهن سحنون في كل ما يجوز فيه الشاهد واليمين ، وجوز في المدونة : القسامة بشهادة امرأتين ، ومنعه في المدونة ، ولو شهدتا مع رجل على قتل رجل عمدا : قال : لا بد من القسامة ، وقال ابن يونس : يلحق بعيوب الفرج : معرفة الحيض ، وحبس الحمل ، ولم يجعل للواحدة أصل في مال ولا غيره ، فلو سلك بالمرأتين مسلك الشهادة على المال ، فتكون فيه اليمين ، وعن مالك : إذا شهد رجل وامرأة على الاستهلال لم تجز شهادتهما لارتفاع الضرورة بحضور الرجال بمسقطة شهادة المرأة ، وبقي الرجل وحده ، وجوزه ابن حبيب لأنه أقوى من شهادة امرأتين ، وروى ابن وهب أن أبا بكر وعمر وعليا أجازوا شهادة المرأة وحدها ، فكيف بهذا ؟ قال ابن يونس : قال [ ص: 251 ] سحنون : لا تجوز شهادتهن في الإحصان ، قال اللخمي : يختلف في شهادة النساء وقبولهن وحدهن واليمين وغيرها بحسب اختلاف المشهود فيه ، وهو ستة عشر قسما :

                                                                                                                الأول : الأموال كالبيع ، والقراض ، والقرض ، والوديعة ، والإجارة ، والكفالة بالمال ، ودية الخطأ والعمد الذي لا قود فيه . الثاني : الشهادة على النكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والإحلال ، والإحصان ، والعتق ، والولاء ، والنسب ، والسرقة ، والموت . الثالث : ما هو مال ويؤدي إلى ما ليس بمال مما يتعلق بالأبدان من عتق أو طلاق ، وعلى دفع الكتابة ، وعلى بيع العبد من أبيه أو ابنه أو أمه من زوجها . الـرابع : ما ليس بمال ويؤدي إلى مال ، كالوكالة بمال ، والنقل عمن شهد لك بمال ، وكتاب القاضي المتضمن بمال ، والنكاح بعد موت الزوج أو الزوجة ، أو أن فلانا أعتق هذا الميت ، أو أنه ابن فلان أو أخوه ، ولم يكن هناك ثابت النسب . الخامس : التاريخ بما يتضمن مالا ، ويؤدي إلى ما يتعلق بالأبدان كتاريخ الحالف بطلاق أو عتق : ليقضين فلانا رأس الشهر ، فشهد بأنه قضى قبله ، أو أن عليه دينا وقد أعتق عبده ، ولمن وطئ أمة أنه ابتاعها من سيدها قبل ذلك . السادس : قتل العمد . السابـع : جراح العمد . الثامن : الزنى . التاسع : الإقرار بالزنى ، وعلى كتاب القاضي بالزنى ، وأن القاضي حد فلانا ، أو على معتق أن سيده كان تبرأ من زناه في حين بيعه . العاشـر : ما لا يحضره غير النساء ، كالولادة ، والاستهلال ، والحيض ونحوه . الحادي عشر : النقل عمن شهد منهن بمثل ذلك . الثاني عشر : ما يقع بينهن فيما يجتمعن له كالصنيع ، والمأتم ، والحمام من الجراح والقتل . الرابع عشـر : الترجمان ، والقائف ، والطبيب ، ومقوم العيب ، والقاضي ومكشفه يسأل عن الرجال عن التعديل والتجريح لا على وجه الشهادة . الخامس عشــر : الاستفاضة يشهد عليها . [ ص: 252 ] السادس عشر : الشهادة على السماع بالأموال تستحق بأربعة أوجه : رجلين ، ورجل وامرأتين ، ورجل واليمين ، وامرأتين ويمين ، والنكاح ونحوه بوجه واحد : رجلين [ . . . ] به المال ، ولا بد في القطع من رجلين ، وما يؤدي إلى غير المال [ . . . ] رجل وامرأتين على أنه وصي بخمسين بشرا . رقبة للعتق منع [ . . . ] عتقها إلا بشهادة رجلين والعبد المعين يجوز ، وأجازه مالك مطلقا ، كما لو [ . . . ] فلانا رقبة للعتق ، وغير المال يؤدي إليه ، أجازه ابن القاسم من النساء نظرا [ . . . ] واختلف في التاريخ كذلك فنفذ مالك وابن القاسم ، ومنع غيرهما لأن الوقت ليس [ . . . ] كالنكاح ، وفي جرح العمد ثلاثة أقوال : ففي كتاب الأقضية : منع القطع بشاهد ويمين كالقتل ، وقال في كتاب الشهادات : كل جرح لا قصاص فيه كالجائفة يجوز فيه الشاهد واليمين ; لأنه مال ، وقيل : يجوز فيما ظهر من الجراح دون وأكثر الشاهد واليمين فيلحق بالحدود ، وقيل : فيما كان من الشتم دون القذف يجوز فيه الشاهد اليمين ، ويعاقب المشهود عليه لما كان في الحرمة دون القذف ، وقيل : لا بد من رجلين ; لأنه بدني ، وعلى القول بأنه يقبض بشاهد ويمين ، برجل وامرأتين ، وأما الزنى إن كان على المعاينة فلا بد من أربعة ، أو على أيهما كرها ، فعلى القول بالحد مع الإكراه فعلى المعاينة ، وعلى الآخر يجزئ رجلان ، وتستحق المرأة الصداق على المكره ، والمقر بالزنى إذا رجع ، ولم يأت بعذر فتقبل شهادة رجلين في حده ، ويحد المشهود عليه بكتاب القاضي مهما ، ولا حد على قاذف المشهود عليه ، وقيل : لا يقبل في ذلك إلا أربعة ، قالهمحمد إن كان ثبت عند الأول بأربعة ، ويحد الشاهدان ، وإذا قال قاذف : إن فلانا الوالي عرف المقذوف فلا بد له من أربعة على فعل القاضي ، قاله محمد ومالك ، وهو ظاهر القرآن . وفي الواضحــة : يحد القاذف دون الشاهدين لأنهما لم يشهدا على رؤية ، قال أبو مصعب : ولا القاذف أيضا ; لأنه أثبت ما ادعاه ، وعلى القول بحد المقر هاهنا ، يحد إن شهدا عليه بالطلاق الثلاث ، [ ص: 253 ] وأنكر واعترف بالوطء ، أو بعتق أمته فأنكر ، واعترف بالوطء ، وعلى القول بعدم الحد : لا يحد هؤلاء إلا أن يشهد أربعة على الأصل ، وقال محمد : لا يقام الحد على السيد لإمكان نسيان العتق ، وإن شهد أربعة بالطلاق وأقر بالوطء حد ، قاله محمد ، وقال مالك : لا يحد ، والأصحاب على الأول ، وإن شهدت امرأتان أن الولد ذكر ، فثلاثة أقوال ، وقال ابن القاسم : يحلف الطالب ويستحق ، فجعلهما لرجل ; لأن الذكورية مما يمكن اطلاع الرجال عليه ، وهي شهادة على ما ليس بمال يستحق به مال ، وأبطلها أشهب ; لأنها ليست مالا على أصله ، وقال أصبغ : إن مات بالدين وطال أمره ، والمستحق بيت المال أو القرابة البعيدة جاز ، أو لبعض الورثة دون بعض امتنع لفوته ، وإذا كان العيب لغير الفرج اختلف هل يبقى الثوب عنه ليراه الرجال ، أو يكفي النساء ، هذا في الحرة ، وأما الأمة في عيب الفرج ، والأمة فاتت أو غابت ، أو القائم بالعيب هو الذي أتى بالنساء يشهدن ، فلا بد من امرأتين ولا يمين عليه ، أو الحاكم الكاشف عن ذلك ، فهل تقبل امرأة واحدة ، أو لا بد من امرأتين ؟ قولان ، وإن كان العيب مما يعلمه الرجال كالبكارة ، يقول : وجدتها ثيبا ، وكذلك البائع ، ولم يتول الحاكم كشف ذلك ، فلا بد من امرأتين واختلف في الدين ، وأما شهادتهن بانفرادهن فيما يقع بينهن في المآتم ونحوها فقولان : الجواز [ . . . ] على الصبيان ، وإن لم يكونا [ . . . ] ، والمنع لعدم المصلحة الشرعية بخلاف الصبيان ، قال : وأرى إن ثبت [ . . . ] فخرجت ويقتص ، وإن عدل منهن اثنان اقتص بغير قسامة [ . . . ] عيب الفرج [ . . . ] شيء قليل هاهنا ، واختلف في قبول امرأة واحدة فيما يختص بالنساء مع اليمين وإن شهد [ . . . ] حلف المشتري ورد أحد القولين .

                                                                                                                تنبيه : قال ( ش ) وابن حنبل [ . . . ] 1 في أحكام الأبدان ، وقال ( ح ) : يقبل [ ص: 254 ] في أحكام الأبدان شاهد وامرأتان إلا في الحدود [ . . . ] القود في النفس أو الأطراف . لــنا : أن الله تعالى ذكر في المداينات رجلين ، ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فكان كل ما يتعلق بالمال مثله ، وقال تعالى في الطلاق والرجعة ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وهو حكم بدني ، فكانت الأحكام البدنية كلها كذلك إلا موضع لا يطلع عليه الرجال . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) احتجوا : بقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ) الآية ، فأقيم الرجل والمرأتان مقام الرجل إنما عند عدم الشاهدين ، وهو باطل لجوازهما مع وجود الشاهدين إجماعا ، فتعين أنه تعالى أقامها في التسمية فيكونان مرادين ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وشاهدي عدل ) لوجود الاسم ، ولأنه تعالى قال : ( فرجل وامرأتان ) وما خص موضعا ، ولأنها أمور لا تسقط بالشبهات فقبل فيها النساء كالأموال ، ولأن النكاح والرجعة عقد منافع فيقبل النساء كالإجارة ، ولأن الخيار والآجال ليست أموالا ويقبل فيها النساء ، ولأن الطلاق رافع لعقد سابق فأشبه الإقالة ، ولأنه يتعلق به تحريم فيقبلن فيه كالرضاع ، وكذلك العتق كإزالة ملك كالبيع .

                                                                                                                والجــواب عن الأول : أن معنى الآية : أنهما يقومان مقام الرجلين في الحكم بدليل الرفع . ولو كان المراد ما ذكرتم لقال : فرجلا وامرأة بالنصب ; لأنه خبر كان ، ويكون تقديره : فإن لم يكن الشاهدان رجلين ، فيكونان رجلا وامرأتين ، فلما رفع على الابتداء كان تقديره : رجل وامرأتان يقومان مقام الشاهدين فحذف الخبر . [ ص: 255 ] وعن الثاني : أن آخر الآية مرتبط بأولها وقال تعالى في أولها : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ثم قال : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ، على أن العموم لو سلمناه لخصصناه بالقصاص على جراح القود بجامع عدم قبولهم منفردات ، ولأن الحدود أعلاها الزنى وأدناها السرقة ، وما قبل في أحدهما يقبل في الآخر ، فكذلك الأبدان أعلى من الأموال ، فلا يقبل فيها ما يقبل في الأموال ، ولأن القتل وحد السرقة وحد الخمر ليس بثابت ، ولأنا بالقياس على الزنى لا عدم اشتراط أربعة فيه ، ولا بالقياس على الأموال لأنها لا تثبت بالنساء فتعين قياسها على الطلاق .

                                                                                                                وعن الثالــث : الفرق بين أحكام الأبدان أعظم رتبة ، ولأن الطلاق ونحوه لا يقبلن فيه منفردات فلا يقبلن فيه كالقصاص ، ولأنا وجدنا النكاح آكد من الأموال لاشتراط الولاية فيه ، ولم يدخله الأجل والخيار والهبة .

                                                                                                                وعن الرابــع : أن المقصود من الإجارة المال . وعن الخامس : أن مقصوده أيضا المال بدليل أن الأجل والخيار لا يثبتان إلا في موضع فيه مال .

                                                                                                                وعن السادس : أنه حل عقد لا يثبت بالنساء كما تقدم ، والإقالة حل عقد يثبت بالنساء والنكول أيضا ، مقصود الطلاق غير المال ، ومقصود الإقالة المال .

                                                                                                                وعن السابـع : أن الرضاع يثبت [ . . . ] الطلاق والعتاق إزالة إلى غير الملك بخلاف البيع .

                                                                                                                [ ص: 256 ] تنبيه : تقبل شهادة امرأتين في الدين خلافا لـ ( ش ) لأنهما قد أقيمتا مقام رجل ، والرجل يحلف معه ، ولأنهما قد انضم إليهما غير جنسهما احترازا من كثرتهن ، فيثبت الحكم كالرجل مع اليمين . احتجوا : بأن شهادة الرجل معهن مما يزيد صدقهن ، فإذا انفردتا أسقطت لانتفاء المقوي ، وجوابهم : أنكم تقبلون أربعا في الأموال مع عدم الرجل ، فدل على عدم اعتباره ، وخالفنا ( ش ) في قبولهن مفردات في الرضاع لكونه معنى لا يطلع عليه الرجال غالبا فيجوز ذلك كالولادة والاستهلال ، وخالفنا ( ش ) في قبولهن منفردات فقال : لا بد من أربع ، وقال ( ح ) : إن كانت الشهادة ما بين السوءة والركبة قبل فيها واحدة ، وقبل ابن حنبل الواحدة مطلقا فيما لا يطلع عليه الرجال ، لنا : أن كل جنس قبلت شهادته في شيء على انفراد كفى منه شخصان كالرجال ، ولا يكفي منه واحدة كالرجال ، وكسائر الحقوق ، ولأن شهادة الرجال أقوى وأكثر ، ولم يكف واحد ، فالنساء أولى . احتجوا : بما روى عقبة بن الحارث قال : ( تزوجت أم يحيى بنت أبي لهب فأتت أمة سوداء فقالت : أرضعتكما ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فأعرض عني ، ثم أتيته فقلت : يا رسول الله إنها كاذبة ، قال : كيف وقد زعمت ذلك ؟ ) متفق على صحته ، وعن علي - رضي الله عنه - أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الرضاع : ( شهادة امرأة واحدة تجزئ ) وقياسا على الآية ، وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( شهادة امرأتين كشهادة رجل في الموضع الذي تشهد فيه مع الرجل ) .

                                                                                                                [ ص: 257 ] والجواب عن الأول : أنه حجة لنا ، ولأن المرأة الواحدة لو كفت لأمره بالتفريق كما لو شهد عدلان بحكم [ . . . ] - صلى الله عليه وسلم - وغيره من الأحكام يجب عليه تنفيذه لا سيما في استباحة الفروج ، فلا يدل على ذلك أن الواحدة كافية في الحكم ، بل معناه أنه من قاعدة أخرى وهي : أن من غلب على ظنه تحريم شيء بطريق من الطرق كان ذلك الطريق يقضي به الحاكم أم لا ، فإن ذلك الشيء يحرم عليه ، فمن غلب على ظنه طلوع الفجر في رمضان ، حرم عليه الأكل ، أو أن الطعام نجس حرم عليه أكله ، ونحو ذلك ، وإخبار الواحدة يفيد الظن ، فأمره - صلى الله عليه وسلم - بطريق الفتيا لا بطريق الحكم والإلزام .

                                                                                                                وعن الثانــي : أنه معارض بأدلتنا المتقدمة ، أو يحمل على الفتيا .

                                                                                                                وعن الثالــث : كذلك أيضا .

                                                                                                                وعن الرابــع : الفرق أن الرواية تثبت حكما عاما في الأمصار والأعصار ، فليست مظنة العداوة ، فلا يشترط فيها العدد ، والرجل الواحد لا يقبل في الشهادة اتفاقا .

                                                                                                                وعن الخامس : أنه إنما يدل بطريق المفهوم ، أي إذا لم يكونا مع رجل لا يكونان بشهادة رجل بل بشهادة رجلين ، فتكون كل واحدة كرجل ، وهذا لنا عليكم .

                                                                                                                فـرع مرتب

                                                                                                                قال صاحب المنتقـى : إذا لم يقبلن في الطلاق والعتق ، فإن شهـادة امرأتين توجب اليمين على الزوج أنه ما طلق ، والسيد أنه ما أعتق ; لأنها شبهة كالرجـل الواحد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية