الأدب التاسع : ، ففي الكتاب : لا بأس بضرب الخصم إذا تبين لدده وظلمه ، قال تأديب الخصوم ابن يونس : وكذلك إذا أذى القاضي نفسه ، لأن حرمة القاضي من حق الله ، والأدب في هذا أمثل من العفو ، قال مطرف وعبد الملك : إذا قال أحدهما للآخر : يا فاجر ، ويا ظالم ، ضربه على مثل هذا إلا في الفلتة من ذي مروءة ، فإن قال للشاهدين : شهدتما علي بزور أو بما يسألكما الله عنه ، أو لستما عدلين ، يعاقب في ذلك بحسب قدر القائل والمقول له ، فإن قال للقاضي : اتق الله ، قال : لا يضيق عليه في ذلك ، وليثبت ويجب يبين ، مثل : رزقني الله تقواه ، أو ما أمرت إلا بخير ، ويبين له من أين يحكم عليه ، ولا يظهر غضبا ، قال ابن عبد الحكم ابن القاسم : فإن قال : ظلمتني ، فذلك يختلف ، فإن أراد بذلك أذى القاضي ، والقاضي من أهل الفضل ، عاقبه ، لأن حرمته من حرمة الله وحرمة رسوله .