[ ص: 150 ] [ ص: 151 ] كتاب الشهادات
nindex.php?page=treesubj&link=15889شهد : في لسان العرب له ثلاثة معان ، شهد بمعنى علم ، ومنه قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=78وكنا لحكمهم شاهدين ) )
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=6والله على كل شيء شهيد ) أي عليم ، وبمعنى أخبر ، ومنه : شهد عند
الحاكم ، أي أخبر ، وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=1قالوا نشهد إنك لرسول الله ) و (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=18شهد الله أنه لا إله إلا هو ) إن فسر بمعنى أخبر ، وشهد بمعنى حضر ومنه : شهدنا صلاة العيد ، وشهد
بدرا . وشهود القضاء تجتمع فيهم الثلاثة ؛ لأنهم يعلمون ويخبرون عند
الحاكم .
قال في التنبيهات :
nindex.php?page=treesubj&link=15964_15965_15966_15967_15970_15987_15990شروط الشهادة العادلة الجائزة في كل شيء ثمانية : العقل ، والبلوغ ، والذكورة ، والحرية ، والإسلام ، والعدالة ، وضبط الشهادة حين الأداء وحين السماع ، وانعدام التهمة .
وفي الكتاب تسعة أبواب :
[ ص: 152 ] الباب الأول
في حكمها
قال
ابن يونس : قال بعض العلماء :
nindex.php?page=treesubj&link=15893الشهادة فرض على الكفاية ، يحملها بعض الناس عن بعض كالجهاد ، إلا في موضع ليس فيه من يحمل ذلك ففرض عين ، وقال
مالك في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) معناه : إذا دعوا للأداء ، وقال
عطاء : معناه : الأداء والتحمل ، وقال
سفيان في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار كاتب ولا شهيد ) يطلبه في حال شغله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وكل من يعلم أنه لا يقبل بجرحة أو تهمة أو غيره لا تلزمه الشهادة ، وإن شهد فيخبر الحاكم أنه عدو المشهود عليه ، أو قريب المشهود له ، ولا يخبر بالجرحة ؛ لأن المجاهرة بالذنوب حرام . وقال أيضا : يخبره ؛ لأن السكوت غش للحاكم ، كما لو كان عبدا أو نصرانيا ، له الإخبار بذلك . قال صاحب المقدمات : مذهب
مالك في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم ) الندب في الشهادة على البيع ، وأوجبه بعض
الظاهرية ؛ لأن الأمر للوجوب ، وجوابه : قوله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ) فقد جوز
nindex.php?page=treesubj&link=15892الائتمان بعدم الإشهاد ، فتعين ترك الوجوب والحمل على الندب ؛ لأنه أقرب إليه .
nindex.php?page=treesubj&link=24272والإشهاد في الدين مندوب أيضا لقوله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تداينتم بدين ) الآية ، ويحمل على الندب قياسا على البيع . واللعان لا يكون إلا بمحضر الناس لانقطاع نسب الولد وغير ذلك ، وفي النكاح مندوب ابتداء ، وإنما يجب عند الدخول وفي الرجعة .
[ ص: 150 ] [ ص: 151 ] كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
nindex.php?page=treesubj&link=15889شَهِدَ : فِي لِسَانِ الْعَرَبِ لَهُ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ ، شَهِدَ بِمَعْنَى عَلِمَ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=78وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ) )
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=6وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) أَيْ عَلِيمٌ ، وَبِمَعْنَى أَخْبَرَ ، وَمِنْهُ : شَهِدَ عِنْدَ
الْحَاكِمِ ، أَيْ أَخْبَرَ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=1قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ) وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=18شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ) إِنْ فُسِّرَ بِمَعْنَى أَخْبَرَ ، وَشَهِدَ بِمَعْنَى حَضَرَ وَمِنْهُ : شَهِدْنَا صَلَاةَ الْعِيدِ ، وَشَهِدَ
بَدْرًا . وَشُهُودُ الْقَضَاءِ تَجْتَمِعُ فِيهِمُ الثَّلَاثَةُ ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ وَيُخْبِرُونَ عِنْدَ
الْحَاكِمِ .
قَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ :
nindex.php?page=treesubj&link=15964_15965_15966_15967_15970_15987_15990شُرُوطُ الشَّهَادَةِ الْعَادِلَةِ الْجَائِزَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ثَمَانِيَةٌ : الْعَقْلُ ، وَالْبُلُوغُ ، وَالذُّكُورَةُ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالْإِسْلَامُ ، وَالْعَدَالَةُ ، وَضَبْطُ الشَّهَادَةِ حِينَ الْأَدَاءِ وَحِينَ السَّمَاعِ ، وَانْعِدَامُ التُّهْمَةِ .
وَفِي الْكِتَابِ تِسْعَةُ أَبْوَابٍ :
[ ص: 152 ] الْبَابُ الْأَوَّلُ
فِي حُكْمِهَا
قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ :
nindex.php?page=treesubj&link=15893الشَّهَادَةُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، يَحْمِلُهَا بَعْضُ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ كَالْجِهَادِ ، إِلَّا فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ مَنْ يَحْمِلُ ذَلِكَ فَفَرْضُ عَيْنٍ ، وَقَالَ
مَالِكٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) مَعْنَاهُ : إِذَا دُعُوا لِلْأَدَاءِ ، وَقَالَ
عَطَاءٌ : مَعْنَاهُ : الْأَدَاءُ وَالتَّحَمُّلُ ، وَقَالَ
سُفْيَانُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ) يَطْلُبُهُ فِي حَالِ شُغْلِهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : وَكُلُّ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ بِجُرْحَةٍ أَوْ تُهْمَةٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا تَلْزَمُهُ الشَّهَادَةُ ، وَإِنْ شَهِدَ فَيُخْبِرُ الْحَاكِمَ أَنَّهُ عَدُوُّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، أَوْ قَرِيبُ الْمَشْهُودِ لَهُ ، وَلَا يُخْبِرُ بِالْجُرْحَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُجَاهَرَةَ بِالذُّنُوبِ حَرَامٌ . وَقَالَ أَيْضًا : يُخْبِرُهُ ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ غِشٌّ لِلْحَاكِمِ ، كَمَا لَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا ، لَهُ الْإِخْبَارُ بِذَلِكَ . قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ : مَذْهَبُ
مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) النَّدْبُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْبَيْعِ ، وَأَوْجَبَهُ بَعْضُ
الظَّاهِرِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ ، وَجَوَابُهُ : قَوْلُهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ) فَقَدَ جَوَّزَ
nindex.php?page=treesubj&link=15892الِائْتِمَانَ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ ، فَتَعَيَّنَ تَرْكُ الْوُجُوبِ وَالْحَمْلُ عَلَى النَّدْبِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=24272وَالْإِشْهَادُ فِي الدَّيْنِ مَنْدُوبٌ أَيْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ) الْآيَةَ ، وَيُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ . وَاللِّعَانُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَحْضِرِ النَّاسِ لِانْقِطَاعِ نَسَبِ الْوَلَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَفِي النِّكَاحِ مَنْدُوبٌ ابْتِدَاءً ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ الدُّخُولِ وَفِي الرَّجْعَةِ .