فصل : وإن كان المقتول عادلا ففي غسله والصلاة عليه وجهان :  
 [ ص: 38 ] أحدهما : يغسل ويصلى عليه ، وبه قال  أبو حنيفة   لما روي أن  عليا   عليه السلام صلى على قتلاه ، ولأنه مسلم قتله مسلم فوجب أن يغسل ويصلى عليه كالمقتول غيلة .  
والوجه الثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه لما روي أن  عمار بن ياسر   لما قتل بصفين لم يغسل ولم يصل عليه بوصية  عمار   ، وأمر  علي   عليه السلام ، ولأنه مسلم قتل في المعركة ظلما فوجب أن لا يغسل ولا يصلى عليه كالقتيل في معركة المشركين .  
				
						
						
