مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فمن قال فيه الزكاة زكى خاتمه وحلية سيفه ومنطقته ومصحفه ، ومن قال لا زكاة فيه قال  لا زكاة في خاتمه ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق   ، فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة ،  وللمرأة أن تحلى ذهبا أو ورقا   ولا أجعل في حليها زكاة " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن  ما كان من الحلي محظورا   فزكاته واجبة ، وما كان منه مباحا ففي وجوب زكاته قولان ، ونحن الآن نذكر المباح من المحظور ،  والمباح على ثلاثة أقسام      :  
أحدهما : ما أبيح للرجال دون النساء .  
والثاني : ما أبيح للنساء دون الرجال .  
والثالث : ما أبيح لهما ، فأما المباح للرجال دون النساء فحلية السيف والمنطقة بالفضة دون الذهب : لأن  رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لسيفه قبيعة من فضة  ولأن في ذلك غيظا للمشركين وإعزازا للمسلمين ، وكذا حلية الدرع والجوشن بالفضة دون الذهب ، فهذا كله مباح وفي زكاته قولان : فإن كان من ذهب كان محظورا وزكاته واجبة ، فأما  حلية اللجام بالفضة   فقد ذكرنا فيه وجهين :  
أحدهما : محظور وفيه الزكاة ، وبه قال  أبو العباس   وأبو إسحاق      : لأنه حلية لفرسه لا لنفسه .  
والثاني : مباح كالسيف والمنطقة ، وبه قال  أبو الطيب بن سلمة   لما روي أنه  كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمل في أنفه برة من ذهب ، وقيل من فضة  ، وكان الجمل  لأبي جهل   ، ولأن في ذلك غيظا للمشركين ، فهذا كله مباح للرجال دون النساء فإن اتخذه النساء كان محظورا ووجبت فيه الزكاة .  
 [ ص: 275 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					