فصل : وأما المباح للرجال والنساء فخواتم الفضة وحلية المصحف ، فأما حليته بالذهب فعلى وجهين :
أحدهما : مباح لما فيه من إعظام القرآن .
والثاني : محظور والأول أصح ، فأما حلية علاقة المصحف بالذهب فمحظور لا يختلف ، ويجوز للأجدع من الرجال والنساء من أن يتخذ أنفا من فضة أو ذهب ، فقد روي أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب ويجوز للرجل والمرأة أن يشدا أسنانهما بالذهب والفضة ، فقد فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وإذا كان ذلك مباحا نظر ، فإن نشب في العضو وتراكب عليه اللحم صار كالمستهلك ولا زكاة فيه ، وإن كان بخلاف ذلك بحيث يمكن نزعه ورده فزكاته على قولين .


