فصل : وأما  المباح للرجال والنساء   فخواتم الفضة  وحلية المصحف   ، فأما  حليته بالذهب   فعلى وجهين :  
أحدهما : مباح لما فيه من إعظام القرآن .  
والثاني : محظور والأول أصح ، فأما حلية علاقة المصحف بالذهب فمحظور لا يختلف ، ويجوز  للأجدع من الرجال والنساء من أن يتخذ أنفا من فضة أو ذهب   ، فقد روي  أن  عرفجة بن أسعد   أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب  ويجوز  للرجل والمرأة أن يشدا أسنانهما بالذهب والفضة   ، فقد فعل ذلك  عثمان بن عفان   رضي الله عنه وإذا كان ذلك مباحا نظر ، فإن نشب في العضو وتراكب عليه اللحم صار كالمستهلك ولا زكاة فيه ، وإن كان بخلاف ذلك بحيث يمكن نزعه ورده فزكاته على قولين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					