مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإن كان مجامعا أخرجه مكانه فإن مكث شيئا أو تحرك لغير إخراجه أفسد وقضى وكفر " .  
قال  الماوردي      : وصورتها في  رجل جامع أهله ، فطلع عليه الفجر ، وهو مجامع   فالواجب عليه أن يبادر إلى إخراجه مع طلوع الفجر سواء ، فإن فعل فهو على صومه ، وقال  المزني   وزفر بن الهذيل      : قد بطل صومه بالإخراج ، كما يبطل صومه بالإيلاج ؛ لأن اللذة فيهما سواء وهذا خطأ والدلالة على صحة صومه ، قوله تعالى :  أحل لكم ليلة الصيام الرفث      [ البقرة : 187 ] فكان جميع الليل زمانا للإباحة ، فإذا نزع مع آخر الإباحة اقتضى أن لا يفسد صومه ، ولأن الإخراج ترك الجماع وضد الإيلاج ، فوجب أن يختلف الحكم فيهما ، ألا تراه لو قال : والله لا دخلت هذه الدار . وهو داخلها فبادر إلى الخروج منها لم يحنث ، ولو قال : والله لا لبست هذا الثوب ، وهو لابسه فبادر إلى نزعه لم يحنث كذلك حكم الإخراج ، يجب أن يكون مخالفا لحكم الإيلاج .  
				
						
						
