الرابع : انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ، ذكره أبو بكر . وينتفي عنه حملها ، وإن لم يذكره . وقال الخرقي : لا ينتفي عنه حتى يذكره في اللعان ، فإذا قال : أشهد بالله لقد زنت ، يقول : وما هذا الولد ولدي ، وتقول هي : أشهد بالله لقد كذب ، وهذا الولد ولده ، وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن .


