فصل السادس : امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله ، أو في مفازة ، أو بين الصفين إذا قتل قوم ، أو من غرق مركبه ، ونحو ذلك ، فإنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة . وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة ؛ على روايتين . وإذا حكم الحاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن فلو طلق الأول صح طلاقه ويتخرج أن ينفذ حكمه باطنا فينفسخ نكاح الأول ، ولا يقع طلاقه . وإذا فعلت ذلك ثم تزوجت ، ثم قدم زوجها الأول ردت إليه إن كان قبل دخول الثاني بها ، وإن كان بعده خير الأول بين أخذها منه وبين تركها مع الثاني ويأخذ صداقها منه ، وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني ؛ على روايتين ، والقياس أن ترد إلى الأول . ولا خيار إلا أن يفرق الحاكم بينهما ، ونقول بوقوع الفرقة باطنا فتكون زوجة الثاني بكل حال ، فأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة والسياحة ، فإن امرأته تبقى أبدا حتى نتيقن موته . وعنه : أنها تتربص لتسعين عاما مع سنة يوم ولد ثم تحل وكذلك امرأة الأسير ومن طلقها زوجها ، أو مات عنها ، وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات ، أو طلق ، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة . وعنه : إن ثبت ذلك ببينة ، فكذلك وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر وعدة الموطوءة بشبهة عدة مطلقة . وكذلك عدة المزني بها . وعنه : أنها تستبرأ بحيضة .


