مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كانت له مائتا درهم تنقص حبة أو أقل ، أو تجوز جواز الوازنة ، أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها ، كما لو كانت له أربعة أوسق بردي خير قيمة من مائة وسق غيره لم يكن فيها زكاة " .
قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين :
أحدهما : أن يكون ، ولقلة نقصانها تجوز جواز المائتين ، كأنها تنقص حبة أو حبتين ، فهذه لا زكاة فيها ، سواء كانت تنقص في جميع الموازين أو في [ ص: 259 ] بعضها دون بعض ، وقال ورقه ينقص عن المائتين مالك إذا نقصت هذا القدر ففيها الزكاة ، لأنها في معاملات الناس تجوز جواز المائتين ، وهذا غلط ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما دون مائتي درهم من الورق صدقة وقد روى علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، ولأن هاتوا إلي ربع العشر من كل أربعين درهما ، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم كسائر النصب ، وما قاله من جوازها بالمائتين فيفسد من وجوه منها ، أن أخذها بالمائتين على وجه المسامحة لو قام مقام المائتين لوجب مثله في جميع النصب وفيما يخرجه من حق المساكين ، ولقيل إذا أخرج خمسة إلا حبة أجزأه ، لأنها تقوم مقام الخمسة ، ولقيل في الربا إذا باع درهما بدرهم إلا حبة جاز : لأنه يقوم مقام الدرهم ، وفي إجماعنا وإياه على فساد هذا كله دليل على فساد قوله . نقصان المزكى عنه يوجب سقوط الزكاة فيه
والفصل الثاني : أن يكون كأنها تنقص عشرة وقيمتها لجودة جوهرها تزيد عشرة ، فلا زكاة فيها : لنقصان وزنها عن المائتين ، وقال ورقه ينقص عن المائتين وهي لجودتها تؤخذ بالمائتين مالك : فيها الزكاة ، لأنها تقوم مقام المائتين ، وما ذكرنا في الفصل الأول كاف في الدلالة عليه والإفساد لقوله .