الفرع الثاني
في الكتاب : إذا ( كذا ) إليك : أودعها ثقة . ولا يعرضها للتلف ، ولا يضمن لك إلا إن فعل لغير هذا الذي يعذر به ، ولا يصدق في إرادة السفر وخوف عورة المنزل ، حتى يعلم ذلك ، وإن أودعته في السفر فأودعها في السفر ضمن ، لدخولكما معا فلا يغيراه ، ووافقنا ( ش ) في أنه لا يسافر بها ، وقال : يسلمها لوكيلها أو الحاكم أو ثقة في البلد ، فمهما أمكن ذلك ضمن بالسفر وإلا فلا ، وقال ( ح ) أراد سفرا أو خاف عورة منزله ، ولم يجدك حتى يوحيها : له السفر بها إن كان السفر غير مخوف ولم ينهه عن السفر ، كما لو نقلها من بيت إلى بيت مثله غير مخوف ، وجوابها : أن السفر مظنة الهلاك لقوله صلى الله عليه وسلم : وابن حنبل المسافر ومتاعه على فلت إلا ما وقى الله . ولأنه إذا أودع عند غيره ضمن ; لأن العادة شهدت بأنك أذنت له بالحفظ بنفسه دون التوكيل ، كذلك شهدت العادة أنك إنما أذنت في الحضر دون السفر .