الأدب العاشر : في ، قال جلسائه ومباشريه اللخمي : لا يكون وكلاؤه وحجابه إلا عدولا ، لأنه يعتمد عليهم في أمور كثيرة ، ويكونون ذوي رفق وأناة ، لورود الضعيف والمظلوم عليهم ، ويباشرون النساء الواردات للحكومة ، ويؤتمنون على الحديث معهم ، فإذا اطلعوا على أسرار القاضي فيما يريد من حكومة ، فلا ينقلونها لأحد الخصمين ، وكذلك جلساؤه ، ويكونون أهل دين وأمانة ونصيحة ، واختلف في جلوس العلماء عنده ، فاختار محمد حضورهم ومشاورتهم ، وكان عثمان _ رضي الله عنه _ يخص أربعة من الصحابة ويستشيرهم ، فإذا رأوا ما رآه أمضاه ، وقاله أشهب ، ومنع مطرف وقال : إذا ارتفع عن مجلس القضاء شاور ، قال [ ص: 75 ] اللخمي : ذلك يختلف إن كان لا ينحصر بحضورهم ، وإلا فلا إلا أن يكون القاضي مقلدا فلا يسعه القضاء بغير حضورهم ، قال محمد : ولا يدع ، مشاورة الفقهاء عندما يتوجه الحكم ; ليحفظوا إقرار الخصوم خوف رجوع المقر ، وإن كان ممن يقضي بعلمه ، فإن أخذه بما لا خلاف فيه أولى ، قال ولا يجلس للقضاء إلا بحضور عدول التونسي : قال : لا ينبغي أن يكون معه من يشغله عن النظر فقهاء أو غيرهم ، فإن ذلك يدخل عليها الحصر والوهم ، وكان سحنون عمر _ رضي الله عنه _ لا يحضر عنده الفقهاء ، وإذا شهد العالم في شيء فلا يشاور ذلك العالم في ذلك ، ولا يجوز له أن يشاوره فيما شهد فيه ، وفي الجواهر : قال ابن الحكم : لا ينبغي ترك المشاورة ، ولا يدخله عيب ولا استنكاف ، فإن سلف هذه الأمة وخيار الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يسألون عما نزل بهم فهذا أبو بكر _ رضي الله عنه _ يسأل عن الجدة ، وكان عمر _ رضي الله عنه _ يأتي يسأله في أمر الجد وميراثه ، وسأل زيد بن ثابت عمر أيضا عن ميراث المرأة من دية زوجها ، ولا إلا للمتفقهين ، واختار يفتى فيما يختصم إليه فيه الفتيا في جميع ما يسأل عنه ، لأن الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - كانوا يفعلون ذلك ، ولا بأس أن ابن عبد الحكم ، وعند ( ش ) و ( ح ) : يحضر بمجلسه العلماء ويشاورهم ; لقوله تعالى : ( يجلس القاضي في مجلس العلم فيعلم أو يتعلم وشاورهم في الأمر ) وشاور في أمر الخندق وغيره وقال تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) .