فصل
وإذا تحرى وصام ، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه ( و ) فلو وافق رمضان السنة القابلة فقال صاحب المحرر : قياس المذهب لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا منه التعيين ، وإلا وقع الثاني وقضى الأول ، وإن وافق قبله لم يجزئه ، نص عليه ( و ) لا أنه ، إن تكرر قبله يقضي السنة الأخيرة فقط ( اشتبهت الأشهر على الأسير والمطمور ومن بمفازة ونحوهم هـ ) .