[ ص: 30 ] فصل
( ع ) وهو من له القصر ( و ) وإن للمسافر الفطر أجزأه ، نقله الجماعة ( و ) ونقل صام : لا يعجبني ، واحتج بقوله عليه السلام { حنبل } ليس من البر الصوم في السفر وعمر يأمرانه بالإعادة ، وقاله الظاهرية ، ويروى عن وأبو هريرة عبد الرحمن بن عوف وابن عمر والسنة الصحيحة ترد هذا القول ، ورواية وابن عباس تحتمل عدم الإجزاء ، ويؤيده كثرة تفرد حنبل ، وحملها على رواية الجماعة أولى ، ولهذا نقل حنبل حرب : لا يصوم . قال حرب : يقوله بتوكيد ، ونقل أيضا : إن صام أجزأه ، ولكن ذلك يدل على أنه يكره . وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الصوم فيه لمن قوي فقال : لا يصوم ، وحكاه صاحب المحرر عن الأصحاب ، قال : وعندي لا يكره إذا قوي عليه ، واختاره الآجري ، وظاهر كلام في مفرداته وغيره : لا يكون بل تركه أفضل [ ص: 31 ] وليس الفطر أفضل ( خ ) وفرق بينه وبين رخصة القصر أنها مجمع عليها تبرأ بها الذمة ، ورد بصوم المريض وبتأخير المغرب ليلة ابن عقيل المزدلفة ، وسبق في القصر حكم من سافر ليفطر .
[ ص: 31 ]