الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 30 ] فصل

                                                                                                          للمسافر الفطر ( ع ) وهو من له القصر ( و ) وإن صام أجزأه ، نقله الجماعة ( و ) ونقل حنبل : لا يعجبني ، واحتج بقوله عليه السلام { ليس من البر الصوم في السفر } وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة ، وقاله الظاهرية ، ويروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس والسنة الصحيحة ترد هذا القول ، ورواية حنبل تحتمل عدم الإجزاء ، ويؤيده كثرة تفرد حنبل ، وحملها على رواية الجماعة أولى ، ولهذا نقل حرب : لا يصوم . قال حرب : يقوله بتوكيد ، ونقل أيضا : إن صام أجزأه ، ولكن ذلك يدل على أنه يكره . وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الصوم فيه لمن قوي فقال : لا يصوم ، وحكاه صاحب المحرر عن الأصحاب ، قال : وعندي لا يكره إذا قوي عليه ، واختاره الآجري ، وظاهر كلام ابن عقيل في مفرداته وغيره : لا يكون بل تركه أفضل [ ص: 31 ] وليس الفطر أفضل ( خ ) وفرق بينه وبين رخصة القصر أنها مجمع عليها تبرأ بها الذمة ، ورد بصوم المريض وبتأخير المغرب ليلة المزدلفة ، وسبق في القصر حكم من سافر ليفطر .

                                                                                                          [ ص: 31 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 31 ] ( تنبيه ) قوله في فصل : للمسافر الفطر " وليس الفطر أفضل " صوابه وليس الصوم أفضل .

                                                                                                          وقوله في الفصل الذي بعده " فكمغصوب حج ثم عوفي " صوابه حج عنه ثم عوفي .

                                                                                                          وقوله بعد ذلك في قياس الاحتمال الثاني : كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لا تعتد بالشهور ثم تحيض وفيها أيضا وجهان ، انتهى . قد ذكر المصنف الوجهين في باب العدة وأطلقهما ، ويأتي تصحيح ذلك إن شاء الله تعالى .




                                                                                                          الخدمات العلمية