قوله ( ومن : أفطر ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وزاد في رواية : يكفر إن تعمده ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال نوى الإفطار ابن حامد : لا يبطل صومه .
تنبيه : معنى قوله " من نوى الإفطار أفطر " أي صار كمن لم ينو ، لا كمن أكل فلو كان في نفل ثم عاد ونواه جاز ، نص عليه . كذا لو كان عن نذر أو كفارة أو قضاء ، فقطع نيته ، ثم نوى نفلا جاز ، ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفل ، كان حكمه حكم من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها ، على ما تقدم في باب نية الصلاة ، وعلى المذهب : لو : فكالخلاف في الصلاة . قيل يبطل . لأنه لم يجزم النية . نقل تردد في الفطر ، أو نوى : أنه سيفطر ساعة أخرى ، أو قال : إن وجدت طعاما أكلت وإلا أتممت لا يجزئه عن الواجب ، حتى يكون عازما على الصوم يومه كله . الأثرم قلت : وهذا الصواب ، وقيل : لا يبطل ; لأنه لم يجزم نية الفطر ، والنية لا يصح تعليقها ، وأطلقهما في الفروع ،والزركشي .