وإن فكالآدمية ، نص عليه احتج الأصحاب بوجوب الغسل : وسواء وجب الحد كالزنا أو لا ، كالزوجة والأمة ، وخرج أولج في بهيمة في الكفارة وجهين بناء على الحد ، وكذا خرجه أبو الخطاب رواية بناء على الحد ، ويأتي قول القاضي ابن شهاب : لا يجب [ ص: 79 ] بمجرد الإيلاج فيه غسل ( و هـ ) ولا فطر ( و هـ ) ولا كفارة ( و هـ ) كذا قال ، وإن أولج في ميت فكالحي ، وسبق وجه في الغسل . وقيل هنا : في آدمي حي أو ميت أو بهيم حي ، وقيل : أو ميت ، كذا قيل وفي المستوعب : إن أولج في بهيمة أو آدمي ميت ففي الكفارة وجهان .