فصل
، كما لا يبطل الاعتكاف ، فلا تنقص مدته ولا يقضي شيئا منه ، لأن الخروج له كالمستثنى ، لكونه معتادا ، ولا يلزمه كفارة ، وبقية الأعذار إن لم تطل ، فذكر والمعتاد من هذه الأعذار وهو حاجة الإنسان ( ع ) وطهارة الحدث ( ع ) والطعام والشراب ( ع ) والجمعة [ ص: 180 ] لا يقضي الوقت الفائت بذلك ، لكونه يسيرا مباحا أو واجبا ، كحاجة الإنسان ، ويوافقه كلام الشيخ في الناسي ، في الفصل قبله ، وعلى هذا يتوجه : لو خرج بنفسه مكرها أن يخرج بطلانه على الصوم ، وإنما منعه صاحب المحرر لقضاء زمن الخروج فيه بالإكراه ، وفي الصوم يعتد بزمن الإكراه ، وظاهر كلام القاضي وغيره أنه يقضي ، واختاره صاحب المحرر ( و الخرقي ) كما لو طالت ( م 8 ) وذكر أن كلام ش المذكور موهم ، وأنه لا يعلم به قائلا ، وأنه أراد البناء مع قضاء زمن الخروج ، قال : وكنذره اعتكاف يوم فخرج لبقية الأعذار وقد بقي منه زمن يسير ، كذا قال ، وظاهر كلام الخرقي خلافه ، كما لو خرج لحاجة الإنسان ، قال : وكالأجير مدة معينة لا تتناول العقد المعتاد ، بخلاف غيره ، كذا هنا ، والله أعلم . الشيخ
، فيخير بين البناء والقضاء [ ص: 181 ] و وإن تطاول ذلك والاعتكاف منذور فله أحوال : أحدها ، نذر أياما متتابعة غير معينة م ) مع كفارة يمين ، لكون النذر حلفة ( ش م ) وبين الاستئناف بلا كفارة ( و ) كما قلنا فيمن ش وشرع ثم أفطر لعذر ، وذكر في الرعاية : يبني ، وفي الكفارة الخلاف ، وقيل : أو يستأنفه إن شاء كذا قال . نذر صوم شهر غير معين
ومذهب ( هـ ) يلزم الاستئناف بعذر المرض ، كمذهبه في المرض في شهري الكفارة ، ويتخرج كقوله في مرض يباح الفطر به ، ولا يجب ، بناء على أحد الوجهين في انقطاع صوم الكفارة مما يبيح الفطر ولا يوجبه ووافقت الحنفية على عذر الحيض هنا وفي شهري الكفارة ، واختار في المجرد أن كل خروج لواجب كمرض لا يؤمن مع تلويث المسجد لا كفارة فيه ، وإلا ففيه الكفارة ، واختار : تجب الكفارة إلا لعذر حيض ونفاس ، لأنه معتاد كحاجة الإنسان ، وضعفهما صاحب المحرر بأنا سوينا في نذر الصوم بين الأعذار ، وبأن زمن الحيض يجب قضاؤه لا زمن حاجة [ ص: 182 ] الإنسان ، كذا قال ، وظاهر كلام الشيخ : لا يقضي ، ولعله أظهر ويتوجه من قول الشيخ هنا في الصوم ، ولا فرق ، والله أعلم . القاضي
والثانية : فيقضي ما تركه ويكفر ، لتركه في النذر في وقته ، نص نذر اعتكافا معينا على الكفارة في الخروج لفتنة ، وذكره أحمد فيها والخروج لنفير وعدة ، وذكره الخرقي ابن أبي موسى في عدة ، وعن فيمن أحمد في الكفارة مع القضاء روايتان ، والاعتكاف مثله ، هذا معنى كلام نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه أو حاضت فيه المرأة وغيره ، وقاله صاحب المحرر والمستوعب وغيرهما . أبي الخطاب
قال : فيتخرج جميع الأعذار في الاعتكاف على روايتين عدم وجوب الكفارة ( و م ) كرمضان [ ص: 183 ] والفرق أن فطره لا كفاره فيه لعذر أو غيره ، ونقل ش المروذي عدم الكفارة في الاعتكاف . وحمله صاحب المحرر على رواية عدم وجوبها في الصوم وسائر المنذورات ، وكلام وحنبل القاضي والحنفية هنا أيضا . وإن والشيخ أو غيره قضاه متتابعا ( و ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر م ) بناء على التتابع في الأيام المطلقة ، أو لأنه مقتضى لفظ الناذر ، لأنه المفهوم من الشهر المعين المطلق فتضمن نذره التتابع والتعيين ، والقضاء يحكى الأداء فيما يمكن ، ش : لا يلزمه التتابع إلا بشرطه أو بنيته ( و وعنه ) كرمضان ، وعند ش وبعض الشافعية : لا يلزمه تتابع ولو شرطه ، لأن ذكره في المعين لغو ومذهب ( زفر ) لا يقضي معذور . م
فعلى المذهب الأول ما خرج عن المدة المعينة يقضيه متتابعا ( ) متصلا بها ( ش ) . ش
الحالة الثالثة ، فإن قلنا يجب التتابع على قول نذر أياما مطلقة السابق فكالحالة الأولى ، وإن قلنا لا يجب تمم ما بقي عليه ، لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا ولا كفارة عليه [ ص: 184 ] لإتيانه بالمنذور على وجهه . القاضي
وقال صاحب المحرر : قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ، ويكفر ، وقياس مذهب ( ) يبني بلا كفارة . ش
[ ص: 180 ]